الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رسم جديد للحصول على (لا حكم عليه).. ولغير السوريين بالدولار

الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم/20/لعام 2024، وحددت بموجبها رسم منح خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه) داخل أراضي الجمهورية العربية السورية عند منحه للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم بمبلغ قدره 5000 آلاف ليرة سورية لا غير، ويتضمن الرسم جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة، وذلك بإلصاق طابع مالي على تلك الوثيقة ويتم إبطاله وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44لعام 2005 وتعديلاته.

وأجاز القرار  استيفاء الرسم الموحد المشار إليه بالفقرة (أ) السابقة نقداً عبر المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي أو مراكز خدمة المواطن التابعة للشركة السورية للاتصالات، ويورد الرسم إلى مديرية المالية بالمحافظة التي يتواجد بها المركز خلال 15 يوماً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ التسديد وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 وتعديلاته.

كما جاء في التعليمات أنه لا يشمل هذا الرسم أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، كما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته.

لغير السوريين
ووفقاً للتعليمات فإنه يحدد رسم منح خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه) داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، عند منحه
لغير السوريين بمبلغ قدره 50 دولاراً أميركياً لا غير، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل (دولار أمريكي- يورو) ويتضمن الرسم جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة.

وبحسب تعليمات القانون /20/ يسدد الرسم المحدد بالفقرة، (أ) السابقة من المادة2 بشكل مسبق لدى مصرف سورية المركزي، وتحول القيمة المعادلة لهذا الرسم إلى حساب مديرية المالية بالمحافظة المفتوح لهذه الغاية التي يتبع لها المركز منح الوثيقة، بعد تحويل القيمة إلى الليرات السورية وفق النشرة التي يحددها مصرف سورية المركزي لهذه الغاية، وتحول كاملة إلى حساب المديرية المالية بالمحافظة لدى مصرف سورية المركزي خلال 15يوماً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ التسديد وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته، ولا تستوجب عملية التحصيل لهذا الرسم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية.

كما يكتفي بمراجعة طالب الوثيقة أو من يمثله للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم ويحصل مقابل التسديد على إيصال تسديد مصرفي مدون عليه على الأقل (اسم الشخص الذي قام بالتسديد- الدافع، اسم الشخص صاحب العلاقة ونوع العملية،و رسم منح خلاصة السجل العدلي ونوع العملة التي تم التوصل بموجبها إضافة إلى تاريخ التسديد.

وجاء في التعليمات أيضاً أنه لا يشمل هذا الرسم أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، كما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته.

ويشمل الرسم المستوفى بموجب المادتين 1و 2 من هذا القرار جميع الرسوم أو الإضافة خلال 15يوماً من بداية الشهر الذي يلي التاريخ الذي حولت التسديدات فيه (الحسابات المصرفية للتسديدات النقدية والتسديدات بالعملات الأجنبية قيم طابع السجل العدلي المباع من الخزينة المركزية وأقسام الخزينة في المحافظات)، وفقاً لما هو محدد بالتشريعات النافذة، وذكر القرار الصادر أنه تلغى القرارات المخالفة لأحكام هذه التعليمات التنفيذية بحسب صحيفة الثورة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك