تعديل عقوبة المتسولين ومشغّليهم..إليكم التفاصيل
الاقتصاد اليوم:
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأربعاء القانون رقم 8 لـ2019، والقاضي بتعديل 4 مواد من قانون العقوبات الصادر عام 1949، والمتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول، وباتت الغرامات متراوحة بين 10 آلاف حتى 100 ألف ليرة سورية، والحبس من شهرين حتى 3 سنوات كحد أقصى.
وتضمن القانون الذي نقلته "سانا" تعديل المادة 596 من قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة من يكون له موارد أو يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً، الحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية، ويمكن أيضاً وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
أما ثاني مواد القانون اقتضت تعديل المادة 597 من قانون العقوبات، بحيث تكون عقوبة من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس، الحبس مع التشغيل من 3 أشهر إلى سنة وبالغرامة من 10 – 25 ألف ليرة، ويمكن وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79، وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة 80.
ونصّ القانون في مادته الثالثة على تعديل المادة 599 من قانون العقوبات، والتي حددت عقوبة المتسول الذي يستجدي بالتهديد أو أعمال الشدة، أو بحمل أي وثيقة كاذبة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات، أو بالتنكر على أي شكل كان، أو باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، أو بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده، بحيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع التشغيل، وبالغرامة من 25 – 50 ألف ليرة، فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
فيما تضمنت رابع مواد القانون تعديل المادة 604 من قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة كل من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية، الحبس مع التشغيل من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة.
وفي أواخر آذار 2019، أقر "مجلس الشعب" تشديد عقوبة ظاهرة التسول الواردة في قانون العقوبات، بحيث يتم رفع الغرامات المالية حتى 100 ألف ليرة مع سجن 3 سنوات لمن يشغّل القاصرين والعاجزين، فيما يُسجن المتسول من شهرين حتى سنة وغرامة تصل إلى 25 ألف ليرة.
وكان قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، ينص على معاقبة من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة، فيما يعاقب المتسول بالحبس من شهر إلى 6 أشهر على الأكثر، وبحال كان المتسول أباً أم أماً أو أي شخص آخر يصطحب طفلاً دون الـ7 من عمره فإنه يسجن سنتين.
تعليقات الزوار
|
|