تعليقات الزوار
|
|
الاقتصاد اليوم:
1- المغترب الذي يسدد الرسم لأول مرة :
أ- تقديم بيان من إدارة الهجرة والجوازات يبين فيه تواريخ الدخول والخروج بناء على طلب من الدوائر المالية .
ب- حساب الرسوم المتوجبة من قبل العامل المختص .
ج- تسديد الرسوم المترتبة وفقاً لأحكام القانون وبالعملة الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي.
د- منح المغترب بطاقة بالرسوم المسددة وتصديق التصريح .
2- المغترب المسدد سابقاً لدى السفارة أو لدى مديريتنا :
أ- تقديم بيان من إدارة الهجرة والجوازات يبين فيه تواريخ الدخول والخروج بناء على طلب من الدوائر المالية .
ب- قطع إرسالية بالرسوم المترتبة عن السنوات التي يتحقق عليها الرسم وتسدد لدى مصرف سورية المركزي
ج- تدوين مقدار الرسوم والغرامات المسددة على بطاقة المغترب
3- معاملة الإعفاء من رسم الاغتراب :
أ- تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة بطلب الإعفاء
ب- تصوير كامل جواز السفر
ج- إبراز الوثائق التي تؤيد الإعفاء ودراستها من قبل العامل المختص
د- يعرض الطلب على السيد مدير المالية للموافقة على الإعفاء
ه- تسطير كتاب إلى إدارة الهجرة والجوازات يتضمن الإعفاء من أجل تجديد جواز السفر.
المصدر: وزارة المالية
تعليقات الزوار
|
|