الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

إجراءات ناظمة لحالات منح الإجازات الخاصة بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة

الاقتصاد اليوم:

برزت خلال الفترة الماضية ظاهرة ازدياد حالات تقديم طلبات منح الاجازات الخاصة بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة، الأمر الذي انعكس سلباً على حسن العمل، وخلق نوعاً من الإرباك في آلية عمل بعض المؤسسات والجهات العامة، ما استدعى إصدار تعليمات من رئاسة "مجلس الوزراء" تؤكد على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص من خلال لجنة مركزية مشكلة في كل وزارة بقرار من الوزير، مهمتها دراسة الأسباب التي يقدمها العامل لمنحه الإجازة دون راتب، في حال تجاوزت مدة غيابه خمسة عشر يوماً، أو السماح له بالمغادرة بناء على طلبه، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط، فيما يتعلق بالبت في تلك الطلبات.‏‏

 وفي ضوء ذلك، بين مدير شؤون العاملين في "وزارة الإدارة المحلية" "وصفي أبو فخر" أنه تم إصدار جملة من الإجراءات من رئاسة مجلس الوزراء حول التعليمات الناظمة لتنظيم منح الإجازات الخاصة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة، وفق آلية تتضمن موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل على طلبات إذن المغادرة التي يتقدم بها، بعد استيضاح الأسباب، على أن تصدر الجهة صاحبة الحق في التعيين قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر التي تقل مدتها عن /6/ أشهر متى اقتنعت بالأسباب المقدمة، أما الإجازات الخاصة بلا أجر والتي تزيد عن /6/ أشهر، فيتم دراستها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها من قبل لجان مركزية.‏‏

 وأوضح أبو فخر أنه تمت موافاة رئاسة مجلس الوزراء بملاحظات "وزارة الإدارة المحلية" واقتراحاتها حول التعميم المشار إليه والتي كان أهمها، تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات للبت في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات (صلاحيات الجهة صاحبة الحق في التعيين)، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية (أواللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات) أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة متى قلّت مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة وتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وغيرها من الإجراءات.‏‏

 وإشارة لملاحظات واقتراحات وزارات الدولة كافة صدر التعميم الذي تضمن منح الجهة العامة التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر متى تجاوزت مدتها ستة أشهر من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكلة في المحافظات على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار القرارات بمنح الإجازات المذكورة متى قلّت مدتها عن 6 أشهر، كذلك منح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏‏

 وأشار مدير شؤون العاملين إلى أنه تتم المتابعة والتنسيق الدائمين مع رئاسة "مجلس الوزراء" وفقاً لتوجيهاتها حيال مواضيع مشابهة لما فيه حسن الأداء في الجهات العامة.‏‏

المصدر: صحيفة "الثورة"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك