الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

إقرار قانون جديد لإيجار العقارات..ووزير العدل يؤكد أنه يمنع التلاعب بالإيجارات

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أقر "مجلس الشعب" بالأمس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة ليصبح قانوناً وذلك بعد مناقشات استمرت يومين على التتالي علماً أن القانون تعرض للعديد من الانتقاضات التي لاقت القبول في النهاية بالإجماع.

و بيّن "وزير العدل" "نجم الأحمد" أن القانون جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في الإيجارات، كما أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أم المستأجر بشكل عادل ومنصف آخذاً بالحسبان الحرية التعاقدية وأن العقد شريعة المتعاقدين مع بعض الضمانات، مبيناً أنه نتاج جهد كبير ومتميز للعديد من رجال الخبرة والقانون ممن لديهم خبرة واسعة في هذا المجال.

وأضاف: إن القانون الجديد يأتي ليحل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية، إضافة إلى ترسيخ الإجراءات القضائية واقعاً ملموساً بمقتضى النصوص التشريعية فلا يفسح المجال لاجتهادات أخرى مناقضة لها، مؤكداً أن القانون خطوة مهمة جداً في مجال الإصلاح والتطوير القضائي، وفقا لصحيفة "الوطن".

من جانبه بيّن عضو "مجلس الشعب" "شمس الدين شداد" أن القانون يعتبر خطوة جديدة وحيوية وقد خفف الكثير من المعاناة ونحن بأمس الحاجة له ولا سيما في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه سوف يخفف العديد من المشكلات بين المؤجر والمستأجر كما أنه سيخفف من اجتهادات القضاة، كما قد يخفف من حالات الفساد التي كانت تحدث من بعض المحاميين الذين كانوا يتلاعبون على القانون ويتم الاتفاق على المؤجر أو المستأجر.

ويتضمن القانون إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات لإرادة المتعاقدين بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.

وينص القانون على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري، كما يعد العقد بموجب هذا القانون سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة.

وينظر القانون في جميع الدعاوى المقامة نتيجة الغبن والمتعلقة ببدل الإيجار للمؤجر أو المالك أو المستأجر وأحكام الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وتعيين الخبراء المعنيين بتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف بهدف تحديد بدل الإيجار والفترة الزمنية المتعلقة بتعديل الأجرة والادعاء بالغبن.

أما الأسباب الموجبة للقانون فقد أوضحت أن مشروع القانون يندرج في خضم التطور التشريعي الذي تعمل على مواكبته الوزارة وهو خطوة مهمة في طريق الإصلاح القضائي بما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني وأن القانون تضمن إعادة صياغة الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم 6 لعام 2001 والمتعلقة بدعوى التخمين وإزالة الغبن في بدل الإيجارات للعقارات الخاضعة لقاعدة تحديد بدل الإيجار وتأكيد حق الخصم بتسمية خبيرة، إضافة إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضاً تقنين القواعد المتعلقة بدعوى تحديد بدل الإيجار في العقارات المملوكة على الشيوع منعاً لتناقض الاجتهاد، كما أقر قاعدة جديدة تتعلق بحالة الإخلاء من المأجور في حال تأجير المستأجر للعقار المأجور أو تنازله عنه كلاً أو جزءاً دون إذن خطي من المؤجر مع استثناء العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو كصيدلية أو لمهنة حرة أو علمية أو لمهنة حرة أو علمية أو حرفة.

كما أن القانون حسم مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع، وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر والتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار.

إقرأ أيضاً أخبار ذات صلة

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك