الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

إقرار مشروع قانون الناظم لعمل معاوني الوزراء..إليكم التفاصيل

الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت بالأمس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء بحضور وزير التنمية الإدارية سلام السفاف، الذي لقي تضارباً في الآراء على مدى أكثر من ساعتين بداية الجلسة، إلا أنه تم الإجماع على إقراره في النهاية بعد ان أدخل مجلس الشعب واللجان المختصة عدة تعديلات عليه.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه على المشرف الإداري تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير، على حين نصت المادة الثانية أن يعين بمرسوم متضمناً مهامه واختصاصاته، ونصت المادة الثالثة أن يكون للوزير معاون أو أكثر وهو مسؤول أمامه عن سير الأعمال والمهام الموكلة إليه في القطاع الذي يرأسه.

وحددت المادة الرابعة عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة، بحيث يتم تحديد المهام التقنية له بحسب طبيعة عمل الوزارة المعنية. ووفقاً للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير، وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير، ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.

وحددت المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير بحسب الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإدارية السمة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.

كما حددت المادة السابعة قواعد الترشيح والتعليمات التنفيذية بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية. وبحسب المادة الثامنة يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المقرر في القوانين والأنظمة النافذة.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك