الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير .. درويش: يسهل عمل المصدرين ويخدم السوق

الاقتصاد اليوم:

عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في سورية وعلى فروعه في المحافظات آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.

وحدد التعميم الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة، والوثائق التي على المصرف منظم التعهد إرفاقها بطلب الإلغاء، والتي يجب أن تكون مختومة من قبله.

وأوضح التعميم أن الوثائق المطلوبة هي بيان جمركي واستيراد مرتجع لجزء من البضاعة المصدرة التي تمت إعادتها إلى سورية، أو صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير مثبت عليها من الأمانة الجمركية ما يفيد بإعادة البضاعة المصدرة، بقيمة معادلة لقيمة الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد، أو أصل الشهادة الجمركية مدون عليها عبارة من الأمانة الجمركية تفيد بأنها ملغاة في حال تمت إعادة كامل البضاعة المصدرة، على أن يتم الختم على ذلك من الأمانة الجمركية بختمها الحي وفي الحالتين، إضافة لنسخة التعهد رقم /2/ أو صورة طبق الأصل عنها في حال كان الجزء المنفذ من المتعهد لم يتم تسديده بعد بتاريخ تقديم طلب الإلغاء من المصرف المعني.

ووفقاً للتعميم يقوم قسم التصدير لدى فرع المصرف المركزي بعد تدقيق الوثائق بإلغاء جزء من تعهد التصدير، وذلك بالتأشير على نسختي التعهد /1/ و/2/ أو صورة طبق الأصل من النسخة رقم /2/ في حال لم تكن النسخة قد وردت بعد إلى الفرع، بما يفيد الإلغاء، على أن يتم إعلام المصرف منظم التعهد ليقوم بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها، وأن يتم تحويل الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد والمقتطع وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القرار رقم 1071/ل.إ إلى حساب بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرات السورية لقاء تعهدات التصدير، المفتوح لدى مصرف سورية المركزي – فرع دمشق – وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف منظم التعهد من فرع مصرف سورية المركزي المعني بإلغاء التعهد.

ويقوم المصرف بتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك ليصار إلى مصادرة المبلغ أصولاً، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.

وألزم التعميم بعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئياً أو كلياً على إدارة مصرف سورية المركزي من مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كله أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.

بدوره أكد رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش أن التعميم يهدف إلى تسهيل عمل المصدرين وحماية حقوقهم وأموالهم.

وأشار إلى أنه يسمح للمصدر في حال عدم تصدير البضاعة، كلها أو جزء منها، وعودتها من المعابر البرية والموانئ البحرية السورية لأي سبب من الأسباب، بأن يقدم بيان استيراد نظامياً لها، كي لا يتم تكليفه بكل مبلغ تعهد إعادة القطع، وإنما جزء منه حسب الحالة ومقابل استعادة المؤونة التي وضعها.

ولفت إلى أن هذا التعميم يبين المرونة التي يتمتع بها المصرف المركزي في تعديل القرارات التي يصدرها بما يحقق مصلحة المصدرين ويخدم السوق والوضع الاقتصادي

الوطن.

 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك