الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

اجتهاد لإدارة هيئة الضرائب يؤخر تحصيل ملاييـن الليرات!!

الاقتصاد اليوم:

وجهت وزارة المالية مؤخرا ًتعميماً  إلى جميع مديريات المالية يقضي بمنح المكلفين الذين يقسطون ذمماً مترتبة عليهم لمصلحة الخزينة براءات ذمة قبل الانتهاء من تسديد ذممهم كاملة.

استند التعميم ذو الرقم 23/5 ت.ع/ تاريخ 17 كانون الثاني 2017 في بدايته على القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي لم يعد نافذاً اليوم وقضت المادة الخامسة منه على جواز تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين في المناطق المتضررة مدة خمس سنوات من دون فوائد وجزاءات وغرامات ومن دون ضمانة، ليشير بعدها إلى التعليمات رقم /3543/5/ص.هـ الصادرة بتاريخ 18/4/2012 والمعدلة بالتعليمات رقم /787/5/ت.ع الصادرة بتاريخ 7/10/2013 التي تمكن من تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين بموجب قرار من وزير المالية ومدة ثلاث سنوات بعد تقديم ضمانة تعادل الضريبة مضافاً إليها 35% هامشاً قانونياً وبعد تسديد نسبة 5% على الأقل من مقدار الضريبة أو الرسم أو الذمة المترتبة على المكلف.

ويلاحظ من التعليمات رقم /3543/5/ص.هـ، المعدلة بالتعليمات رقم /787/5/ت.ع أن وجودها سابق لصدور القانون رقم /12/ لعام 2015، أي أنها سمحت للمكلفين بالتقسيط، ولكنها لم تؤكد على منح المكلف براءة ذمة قبل أن يسدد جميع التزاماته تجاه الخزينة، على عكس ما جاء به التعميم الذي أعدته إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم والذي رأى أنه لا مانع من منح المكلفين الذين يقومون بتقسيط الضرائب استناداً لما سبق من الكتب اللازمة والمشار إليها ضمن التعميم شرط أن يكون المكلف ملتزماً بتسديد كل قسط في حينه على أن تدون عبارة «لا يستخدم هذا الكتاب لنقل أي حق عيني».

وقد لا تبدو المبررات التي استندت إليها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بهذا الخصوص كافية لإصدار مثل هذا التعميم الذي لا يستند إلى أي نص قانوني يتيح منح براءات الذمة للمكلفين الذين لم ينتهوا من تسديد كامل ذممهم المالية للخزينة، فما بني عليه التعميم من أن استمرار المكلف بالعمل يتطلب منه الحصول على موافقة الدوائر المالية على السماح له بالحصول على إجازة استيراد أو تجديد سجله التجاري أو لتخليص بضاعته لدى الجمارك أو الحصول على مخصصـــاته مــــن المحروقات في حال كان المكلف صناعياً لا يعد حجة ومبرراً كافياً، وإنما ذريعة لإفادة بعض المكلفين من دون غيرهم، ولاسيما أن مصدراً في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أكد أنه ومنذ صدور التعليمات المذكورة لم يتقدم أي من المكلفين الذين يسددون ذممهم المالية تقسيطاً بطلبات للحصول على براءة ذمة تتيح لهم الاستمرار بعملهم إلى جانب متابعة تقسيط ضرائبهم حتى يتسنى للإدارة الضريبية إصدار تعليمات واضحة بهذا الشأن، وإنما كانت تمنح براءات ذمة للمكلفين المذكورين بشكل عشوائي وجزافاً.

ومن جهة أخرى يضيف المصدر قائلاً: أن هناك تناقضاً واضحاً زج في التعميم، لجهة أنه بدأ بمكلفي المناطق المتضررة الذين لحظهم القانون /12/ لعام 2015 وسمح لهم بتقسيط ضرائبهم المحققة للخزينة على اعتبار أنهم فقدوا نشاطهم الاقتصادي وكان التقسيط بمثابة تشجيع لهم على الإيفاء بالتزاماتهم، ليشير بعدها إلى تعليمات موجودة سابقاً أتاحت التقسيط أيضاً شرط أن يقدم المكلف ضمانة عقارية حصراً تعادل قيمتها قيمة الضرائب المحققة على المكلف مع هامش قانوني بنسبة 35%، وهذا معناه أن معد التعميم لم يكن هدفه مكلفي المناطق المتضررة بل جميع المكلفين أو بعضهم، وهؤلاء ما زالوا يمارسون أنشطتهم الاقتصادية وأعمالهم ويوظفون بها الضرائب المترتبة عليهم بمعنى أنهم يعملون بأموال هي من حق الخزينة، متسائلاً: هل يوجد أي نشاط اقتصادي قائماً اليوم في منطقة متضررة ما…؟

والأمر الآخر والهام، هو أن هذا التعميم يؤخر تحصيل ملايين الليرات إلى الخزينة، فإذا ما اعتبرنا أن أياً من المكلفين قد أخل بالتزام التقسيط تجاه المالية بعد حصوله على براءة الذمة أو موافقة الدوائر المالية كما سماها التعميم، فإن إجراءات المتابعة القانونية المتمثلة بالحجز على الضمانة التي قدمها المكلف والتقدير والبيع بالمزاد العلني قد يأخذ فترة طويلة من الزمن تصل إلى سنة أو سنتين كأدنى تقدير، بحسبما أكده المصدر، وهو ليس في صالح الخزينة ولا يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى زيادة واردات الخزينة وتوظيفها في ترميم الواقع المعيشي للمواطنين.

المصدر: صحيفة "تشرين" الحكومية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك