الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الاقتصاد تصدر تعليمات الآلية الجديدة لمنح موافقات إجازات الاستيراد..تعرفوا عليها

الاقتصاد اليوم ـ خاص:
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات الجديدة النافذة للحصول على موافقات إجازات الإستيراد بعد إلغاء مؤونة 25%، وتحدد شرط أساسي وهو عدد العمال بالإضافة إلى مكان المستودع و المحل او الشركة حتى يتم الموافقة على طلب الإجازة.
 
وبحسب بيان حصل "الاقتصاد اليوم" على نسخة منه، فقد اعتمدت وزارة الاقتصاد  بموجب تعليماتها 4432/2168/10 تاريخ 29/8/2016 آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد تعتمد على تقسيم المواد إلى أربع أقسام:
 
1- مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .

2- المواد الأساسية وتقسم إلى نوعين:

أ‌- مواد أساسية غذائية.

ب- مواد أساسية غير غذائية.

3- مواد أخرى.

4- المواد التي لا يتم الموافقة على استيرادها حالياً.
 
وقد شمل كل قسم على لائحة تفصيلية تتضمن اسم المادة وبندها الجمركي الثماني والحد الأقصى للموافقة والوثائق المطلوبة والجهة التي يتم التنسيق معها 
 
وقد اعتمدت الآلية على منح الموافقات للمواد المحددة ضمن القوائم الواردة في الآلية وضمن السقوف المحددة بجانب كل مادة بعد التحقق من الوثائق المطلوبة.
 
وبذلك تكون الوزارة قد أنهت العمل بالدليل المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بعد الانتقادات التي وجهت له وأهم ما يميز الآلية الجديدة تحديد المواد والكميات التي سيتم منح الموافقات عليها بحيث لم يعد للمكلفين بالبت بالطلبات أي دور تقديري كما أن الموافقات للمواد الأولية اللازمة للصناعة تمنح للتاجر والصناعي .
 
واعتمدت الآلية الجديدة على أحكام عامة أهمها:

1) - مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة.

2) لا يحق للتاجر والصناعي الحصول على أكثر من موافقة واحدة لنفس المادة إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة.

3) يتم التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة على كافة المستوردات ويقع على عاتق إدارة الجمارك والأمانات الجمركية التحقق من ذلك. 

4) يتم إضافة أي مادة في حال الضرورة إلى المواد المحددة في القوائم وتتم معالجتها قياساً مع المواد المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أما الآلية التنفيذية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد في سورية تتم وفق الآتي:
 
1. تقديم الطلب في المديرية المختصة :

يتقدم صاحب الطلب أو من ينوب عنه أصولاً بطلب إلى مديرية الاقتصاد في المحافظة المختصة وفق نموذج معتمد، مرفقاً بالوثائق المحددة أدناه:

• صورة عن السجل(التجاري أو الصناعي أو الحرفي) مصدق أصولاً.

• صورة عن وثيقة انتساب صاحب الطلب إلى غرفة (التجارة أو الصناعة أو الزراعة) مصدقة أصولاً.

• براءة الذمة المالية للعام الحالي.
• فاتورة أولية: تتضمن قيمة المادة المطلوب استيرادها وكميتها ومنشأها ومصدرها والشركة المصنعة والمصدرة لها.

• تفويض مصدق من صاحب العلاقة أو الشركة أو حضوره شخصياً لتقديم الطلب.

بعد تدقيق الوثائق يتم إدخال الطلبات التي حققت الشروط واستكملت الوثائق على البرنامج المنصب لهذه الغاية ضمن نموذج معتمد في المديرية المختصة.تقوم مديريات الاقتصاد في المحافظات بإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الإدارة المركزية يومياً وقبل الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
 
2. دراسة الطلبات :

أ‌- يتم تجميع وتدقيق الطلبات الواردة من كافة المديريات لدى مديرية التجارة الخارجية في الإدارة المركزية في ذات اليوم.

ب‌- يتم منح الموافقات للتاجر والصناعي على حد سواء للمواد المحددة في القوائم المرفقة وفق السقوف والشروط وبالتنسيق المسبق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء وباقي الجهات العامة، وتقوم الجهات المذكورة بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديل يحصل.

ت‌- تعاد الطلبات المقدمة مع النتيجة التي اقترنت بها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات في اليوم التالي.
 
3.أحكام عامة:

1) مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة.

2) لا يحق للتاجر والصناعي أو الحرفي الحصول على أكثر من موافقة واحدة لنفس المادة إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة.

3) يتم التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة على كافة المستوردات ويقع على عاتق إدارة الجمارك والأمانات الجمركية التحقق من ذلك. 

4) يتم إضافة أي مادة في حال الضرورة إلى المواد المحددة في القوائم وتتم معالجتها قياساً مع المواد المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5) تقوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات باستقبال طلبات المستوردين حتى الساعة الواحدة بعد الظهر طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الخميس.

6) ينهى العمل بكافة التعليمات المخالفة لمضمون هذه الآلية.

فيما يلي قوائم المواد بحسب المادة و البند الجمركي و الحد الأقصى للموافقة بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة كما يشار إلى التنسيق مع الوزارة المعينة عند الضروة.
تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك