التجارة الداخلية تلزم المنتجين والمستوردين بأوزان محددة لعبوات السلع الاستهلاكية
الاقتصاد اليوم:
ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المستوردين والمنتجين بأوزان محددة لعبوات الاستهلاك المنزلي، مثل الزيوت النباتية بأنواعها، وكذلك العلب المعدنية والبلاستيكية والزجاجية.
وتشمل هذه المواد، جميع أنواع زيوت الطعام، والحلاوة الطحينية والطحينة، والخبز السياحي والنخالة، والحلويات العربية، إضافة إلى السكر والأرز والقمح والبرغل والفريكة والدقيق، والتين المجفف، والبقوليات والحبوب، والدبس.
كما تضم هذه المواد، زبدة المائدة أو بدائلها النباتية، وقمر الدين والبهارات، والمضافات المعبأة والمغلفة، وعبوات اللبن المصفى والعادي، والبن المطحون والزيت المملح، والكحول الأبيض والخل، ومسحوق البودرة الرغوي العادي، ومسحوق منخفض الرغوة الآلي، ومعجون وسائل الجلي.
ودعت الوزارة لاستخدام المواد العازلة، داخل العبوات المعدنية، المصنعة من مواد جديدة غير مكررة، وأيضا العبوات البلاستيكية والملونة للزيوت والكاتشب، مع وجود شهادة صحية.
في حين لا يشمل قرار الوزارة، العبوات التي تستخدم للأغراض الصناعية، التي يزيد وزنها عن 16 كيلو غرام، وعبوات الطحينة التي تتجاوز 5 كيلو غرام، وكذلك العبوات الكرتونية والبراميل المخصصة للصناعة، والمواد الغذائية التي لم تذكر سابقاً، والتي يجري تعبئتها وتغليفها، بأوزان وحجوم، يعلن عن كميتها بشكل صافي في بطاقة بيانها، وفي حال عدم وجودها، يتم التقيد بالقرار 114 لعام 2015.
وفيما يتعلق بالمواد المعبأة بسائل ملحي، مثل البقول والخضراوات والزيتون والمخلل والفطر، يُلزم مستوردها ومنتجها ببطاقة البيان بالوزن الصافي، والوزن المصفى للمادة، ويستثنى من ذلك المواد المعدة للتصدير، بحيث تخضع لأنظمة البلد، مع السماح بفروقات وزن لبعض العبوات.
يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أصدرت سابقاً قانون حماية المستهلك، رقم 14 لعام 2015، المتعلق بالغرامات المالية المفروضة على بيع السلع بسعر زائد، أو مخالفة مضمون قرارات التسجيل، في السجل التجاري، أو السياحي، والرخص السنوية.
تعليقات الزوار
|
|