الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الجهاز المركزي للرقابة المالية يدين موظفين ويثبت تجاوزات لجان في هيئة الضرائب

الاقتصاد اليوم:

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريراً أثبت فيه التجاوزات المرتكبة من قبل لجنتي إعادة النظر الإضافيتين الأولى والثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى جانب عدد من الموظفين من ذوي العلاقة.

وأثبت التقرير التجاوزات المرتكبة في المعالجة الضريبية التي تخص شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين من خلال تخفيض رقم العمل السنوي وغيرها من المخالفات التي تتعلق بالتأخر في إنجاز أضابير شركات أخرى، إذ خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، وأولها فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق «ر – ح» وهو مراقب دخل في مالية دمشق لما نُسب إليه في التقرير، ومثل العقوبة بحق «م – ش» وهي مدققة في مديرية مالية دمشق.

مخالفة دائرة اللجان

كذلك فرض التقرير عقوبة الإنذار بحق «ط – ع» عضو لجنة الطعن الإضافية الثالثة وممثل إدارات عامة، لما نسب إليه في التقرير أيضاً من مخالفات، إلى جانب فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بحق «ل – ن» رئيس دائرة لجان إعادة النظر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لمسؤوليتها عن التأخر بتسليم بعض الأضابير إلى مقرري لجان إعادة النظر من دون مبرر لهذا التأخر، إضافة إلى مسؤوليتها عن عدم اتباع قاعدة – الوارد أولاً يُدرس أولاً – بالنسبة لبعض الأضابير، مع وجود مبررات بخصوص عدم التزام الخبراء أو عدم اكتمال النصاب القانوني للجان في بعض الحالات، بينما تعذر على التقرير فرض العقوبة بحق كل من «و – ص» بسبب استقالتها، و «م – ر – أ – هـ» بسبب الوفاة، مع الإشارة إلى أن جميع المعاقبين المذكورين لهم صلة سواءً بالتكليف الضريبي أو التدقيق.

بتصرف الوزير

وفيما يتعلق بلجنتي إعادة النظر الإضافيتين الأولى والثانية والتي كان يرأسهما مدير عام هيئة الضرائب في ذلك الوقت، فقد وضع التقرير مخالفة اللجنة الإضافية الثانية بتصرف وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تنصيب نفسه خصماً لتلك اللجنة، وذلك لرفضها قبول الاحتياطيات الفنية لشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين  بموجب قرارها /254/2/2011 تاريخ 12/7/2011 فيما يتعلق بتكليف الشركة العائد لعام 2004 ومخالفة اللجنة لأحكام القرار /3/ لعام 1971 الذي انتهى إلى قبول مبدأ احتجاز الاحتياطي الحسابي لفروع التأمين على الحياة، واحتياطي التعويضات تحت التسوية واحتياطي الأخطار السارية لبقية فروع التأمين، وعدّ هذه الاحتياطيات الثلاثة من الأعباء الواجب تحميلها لحساب الأرباح والخسائر، بل واستناد اللجنة إلى مبررات لا أساس لها من الصحة من حيث استمرار النهج كما كان سائداً بتكليف الشركة لعام 2003، إضافة لعدم التزام اللجنة بكتاب وزارة المالية بخصوص قيام اللجان الضريبية على مختلف درجاتها ومستوياتها بتدقيق وتمحيص الاحتياطيات والأعباء.

تأخر في الإنجاز

وبما أن بعثة الجهاز المركزي للرقابة المالية دققت في بعض الأضابير الأخرى واكتشفت مخالفات مرتكبة لجهة التأخر في الإنجاز، فقد وضعت أيضاً مخالفة لجنة إعادة النظر الإضافية الأولى في التأخر بإنجاز إضبارة المكلف «م – د» عن عام 2011 لمدة وصلت إلى سنتين وأربعة أشهر، وإضبارة شركة تسويق عن عام 2007 لمدة ثلاثة أشهر، كذلك وضعت مخالفة اللجنة الإضافية الثانية في التأخر بإنجاز إضبارة المكلف «ع – إ» عن أعوام 2009 – 2010 لمدة تصل إلى ستة أشهر تقريباً، بتصرف وزير المالية أيضاً لاتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تنصيب نفسه خصماً لتلك اللجان، مع مطالبة التقرير بموافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة.
تفتيش على قرارات اللجان

وطالب التقرير أيضاً بضرورة قيام وزير المالية بالتوجيه والتعميم إلى جميع مديريات المالية بتوخي الدقة التامة والموضوعية أثناء إنجاز التكاليف، والأهم من ذلك الطلب من وزارة العدل بضرورة الإيعاز إلى إدارة التفتيش القضائي لديها بإدراج التدقيق على أعمال لجان إعادة النظر ضمن برامج التدقيق الدوري استناداً إلى كتاب لوزير العدل بهذا الخصوص كان صدر بتاريخ 6/3/1986 ويبدو أنه لم يُنفذ منذ ذلك الحين.

المصدر: صحيفة تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك