الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحكومة توافق على مشروع قانون الفوترة..تعرفوا عليه

 الاقتصاد اليوم:

بعد سبع سنوات من النقاش المستمر بشأن أهمية تطبيق نظام الفوترة في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق،  بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح، ناقش مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون الفوترة ووافق عليه، وأعاده إلى وزارة المالية – الجهة التي أعدته - لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة.

ووفقا لصحيفة " محلية" فإن مشروع القانون وفيما يلي النص الكامل له :

المادة (1):
 
مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة الناظمة لتحرير وتداول الفاتورة، تعد الفاتورة الوثيقة أو المستند الذي يدل على حدوث صفقة بين أطراف التبادل تظهر معلومات محددة عند بيع سلعة أو تأدية خدمة.

المادة (2):
 
 يلزم أصحاب جميع الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً – أجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بوساطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شرط أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى  الجهات المختصة عند الطلب.
المادة (3):
 
 تحدد بقرار من وزيري المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهن والسلع المستثناة من أحكام المادة الثانية السابقة.

المادة (4):

 تعتمد فاتورة الشراء التي خلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة صفقة البضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بوساطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أم إلكترونية متضمنة: اسم البائع والشاري – الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه – وصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها.

المادة (5):

 أ- يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له أو سيارات التوزيع المخصصة لإنتاجه فقط التي تحمل بضائعه المختلفة من إبراز فاتورة بيع، ويكتفى ببيان إرسالية موضحاً فيه الكميات المرسلة أو المحمولة ونوعها ومواصفاتها.

ب- أما بالنسبة للمستورد الذي تنطبق عليه الصفات نفسها فيكتفى بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإرسالية.

بينما يجب منح فاتورة في الحالتين السابقتين عند القيام بعملية البيع.

ج- يلزم جميع الموزعين غير المنتجين وغير المستوردين الذين يقومون بتوزيع السلع والمواد بسيارات التوزيع بتحرير الفواتير للمواد التي يقومون ببيعها وبيان مصدرها حين الطلب.

المادة (6):

 تعفى من رسم الطابع فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005م.

المادة (7):

أ – يجب أن تتضمن الفاتورة أو الإرسالية المعلومات الأساسية الآتية:

الاسم الكامل للبائع وعنوانه، رقمه الضريبي إن وجد، رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني ورقم السجل التجاري إن وجد، الرقم المتسلسل، تاريخ التحرير، الاسم الكامل للمشتري، اسم المادة، الكمية، السعر الإفرادي، السعر الإجمالي، المجموع الإجمالي، الحسومات، المجموع النهائي رقماً وكتابة، آلية البيع (نقداً – آجلاً)، رقم الإرسالية في حال كانت البضاعة المبيعة برسم الأمانة، الخاتم والتوقيع.  أما بالنسبة للمنشآت السياحية فيتم تحديد شكل ومضمون الفاتورة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة السياحة، كما يحق للجهات المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية.

ب- يجب على أصحاب جميع الفعاليات الملزمين بتحرير الفاتورة مسك سجل فواتير أصولاً وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير المالية.
المادة (8):

مع مراعاة أحكام المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام 2003م تعدل المادة /18/ من القانون رقم /24/ لعام 2003م لتصبح على النحو الآتي:

أ-إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة – ضمن المهلة المحددة- البيان المنصوص عليه في المواد (13و15و23) من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور يضاف إلى الضريبة المترتبة عليه جزاء عدم تقديم بيان ضريبي مقداره /40%/ من الضريبة, تخفض إلى /20%/ إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

ب- إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من القانون رقم /24/ لعام 2003م أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد /14و15 و23 /منه بموجب محضر زيارة أصولي يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال /15/ يوماً من  تاريخ تبلغه الإنذار المذكور (على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود) , تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية, وفي هذه الحالة يكلف بمثل الضريبة عن الفرق غير المصرح عنه إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة /31/ من القانون رقم 24 لعام 2003 م.

ج- إذا قدم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية شكلاً وموضوعاً أساساً في التكليف من حيث المبدأ وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل اللجان الضريبية المختصة مع إخضاعه للفائدة المنصوص عليها في المادة /31/ من القانون رقم 24 لعام 2003 م في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد من دون فائدة في حال التعديل بنقص التكليف.

وفي حال عدم إبراز المكلف الوثائق المؤيدة لنشاطه المصرح عنه (مبيعات- مشتريات) يكلف بمثل الضريبة عن هذا النشاط غير المؤيد بالوثائق والمستندات.

د- إذا قدم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف يكلف عن مبلغ الفعالية المكتومة ويغرم بغرامة تعادل مثلي الضريبة عن تلك الفعالية المخفاة , وتحل الغرامة محل الفائدة المنصوص عليها في المادة /31/ من القانون رقم 24 لعام 2003 م.

المادة(9):

 على الدوائر المالية إحالة ملف المكلف إلى مديرية الاستعلام الضريبي في حال ثبوت قيام المكلف بممارسة فعالية محلية لم يصرح عنها.

المادة (10):

يقصد بالفواتير التي يطلب من المكلف إبرازها للدوائر المالية تلك المتعلقة بنشاط المكلف الأساسي والتي تؤيد البنود الواردة في حساب التشغيل وحساب المتاجرة أو حساب الاستثمار أو قائمة التدفقات النقدية حسب الحال.

المادة(11):

 يعدّ الإعفاء الكلي أو الجزئي للفعاليات المعفاة من الضريبة بموجب التشريعات النافذة ملغى حكماً عن السنة التي لم يتقدم بها المكلف بالوثائق والمستندات المطلوبة ويستثنى من ذلك نشاط التصدير الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المادة(12):

 على الجهات المكلفة بمتابعة تداول الفاتورة تزويد الدوائر المالية بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وبشكل تلقائي.

المادة(13):

تسري أحكام هذا القانون على مكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من السنة التالية لسنة صدور هذا القانون وعلى مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من السنة الثانية التي تلي سريانه على مكلفي الأرباح الحقيقية.
المادة(14):

 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(15):

 ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك