الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الرئيس الأسد يصدر قوانين تقضي بإحداث ثلاثة وزارات

الاقتصاد اليوم:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة قوانين تقضي بإحداث ثلاثة وزارات، وفيما يلي نصوص هذه القوانين

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/7/

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

القانون رقم /17/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الأشغال العامة والإسكان”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الأشغال العامة والإسكان” محل عبارتي “وزارة الأشغال العامة” و”وزارة الإسكان والتنمية العمرانية” كما تحل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان” محل عبارتي “وزير الأشغال العامة” و “وزير الإسكان والتنمية العمرانية” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الأشغال العامة والإسكان.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ملاكا موحدا لوزارة الأشغال العامة والإسكان ويتولى وزير الأشغال العامة والإسكان توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الأشغال العامة والإسكان توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الأشغال العامة والإسكان.

المادة/7/

يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

القانون رقم /16/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437 هجري الموافق 27-7-2016.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.

المادة 2

تحل عبارة “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” محل عبارتي “وزارة الشؤون الاجتماعية” و”وزارة العمل”.. كما تحل عبارة “وزير الشؤون الاجتماعية والعمل” محل عبارتي “وزير الشؤون الاجتماعية” و”وزير العمل” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة 4

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة /2/ من هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 5

يعد ملاك كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ملاكا موحدا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة 6

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتوحيد الاعتمادات والإيرادات الغير منفذة في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 7

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 8

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك