الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الرقابة والتفتيش تلاحق المدير العام الأسبق للمصرف العقاري!

الاقتصاد اليوم:

تزامناً مع الإجراءات التي خلصت إليها اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمعالجة ملف القروض المتعثرة، أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" تقريراً تضمن نتائج التحقيقات المتعلقة بالقروض والتسهيلات التي منحت من "المصرف العقاري بحلب" لشركة “ع أخوان” والتي وصلت قيمتها المالية إلى 220 مليون ليرة سورية، حسب كتاب وزير المالية رقم 103 تاريخ 2012، وذلك بغية تشييد الشركة المذكورة لمنشأة على عقار عائد لمحافظة حلب “مقصف عمال” وفق نظام b.o.t  وبضمانة التنازل عن حق استثمار المنشأة، وبضمانة عقد الاستثمار الذي أبرمه المتعامل مع مجلس مدينة حلب، إضافة لرهن عدد من العقارات الأخرى تغطي قيمة ما نسبته 50 % من قيمة القرض.

وكذلك التحقيق في كتاب آخر صادر عن الإدارة العامة للمصرف العقاري رقم 2130 تاريخ 26/2/2012 ويتضمن قيام فرع المصرف العقاري بحلب بمنح قرض آخر للشركة المذكورة بقيمة 80 مليون ليرة سورية على الضمانة السابقة نفسها من دون مطالبة المتعامل “شركة ع أخوان” بتقديم أي ضمانات إضافية أخرى.

وكانت اللجنة الاقتصادية، وحسب توصيتها آنذاك بجلستها رقم 8 بتاريخ 20/2/2012 تضمنت عدم الموافقة على مقترحات الشركة المذكورة بخصوص تمديد فترة استثمار المشروع الذي تقوم بإنشائه على العقار العائدة ملكيته لمجلس مدينة حلب الممول وفق نظام b.o.t  لتصبح 35 سنة بدلاً من 37 عاماً، وذلك بسبب تعارضه مع نظام العقود والصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والطلب من وزير الإدارة المحلية الإيعاز لمن يلزم لتدقيق عقد الاستثمار رقم 361 تاريخ 3/10/2015 المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة، ومدى تحقيق هذا العقد للمصلحة العامة.

تحقيق الهيئة الذي تطرق بالتفصيل إلى جوانب القرض وكيفية منحه، وحصلت صحيفة “الأيام” على نسخة منه، أكد أن الشركة تقدمت بطلب لتسوية ديونها وإعادة جدولتها وفقا للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012، إلّا أن الإدارة العامة للمصرف العقاري ردت على طلبها بما يفيد أن المرسوم المذكور لا ينطبق على الشركة وطلبت من فرعها بحلب معالجة الموضوع وفقاً للمرسوم رقم 51 لعام 2012، وبتاريخ 15/5/2014  قدمت الشركة طلب تسوية ديونها وفق المرسوم رقم 8 لعام 2014 فجاء الرد من الإدارة العامة للمصرف بعدم انطباق المرسوم المذكور على شركة “ع إخوان”، حينها تقدمت مرة أخرى الشركة بطلب لتسوية ديونها وفق المرسوم رقم 8 لعام 2014 بتاريخ 18/12/2014، فكان رد الإدارة العامة بالموافقة على إجراء التسوية ضمن شروط منها تقديم ضمانات إضافية لا يقل إجمالي الضمانات عن نسبة 100% من المبلغ الخاضع للجدولة أو تسديد الفرق نقداً، وبعدها قام فرع حلب بتوقيع عقدي التسوية بتاريخ 9/2/2015 .

لكن ونتيجة التدقيق والتحقيق بإضبارتي القرضين الممنوحين للشركة المذكورة تبين أن نظام تمويل المشروعات السياحية وضعت تعليماته التنفيذية بتاريخ 28/4/2009 بينما القرضان الممنوحان للشركة كانا بتواريخ سابقة لصدور التعليمات التنفيذية لهذا النظام، حيث كان المنح بتاريخ 15/2/2007 للقرض الأول وبتاريخ 24/7/2008 للقرض الثاني، إضافة لمخالفة الإدارة العامة للمصرف العقاري للتعليمات التنفيذية لنظام عمليات المصرف التي نصت في الفصل السادس القسم الأول الفقرة آ على منح القروض للمتعاملين المستثمرين والمستأجرين لقاء تقديمهم ضمانات عقارية بديلة يقبل بها المصرف وبنسبة 167 %من مبلغ القرض أو الكفالات المصرفية المعتمدة حيث تم منح المتعامل المذكور قرضاً استثمارياً متوسط الأجل بمبلغ 220 مليون ليرة سورية بضمانة التنازل عن حق استثمار المنشأة الممولة وتقديم ضمانات عقارية إضافية بنسبة 50 % من قيمة القرض، والتي قدرت قيمتها بمبلغ 110 ملايين ليرة سورية وقيامها بمنح المتعامل نفسه قرضاً استثمارياً آخر بمبلغ 80 مليون ليرة سورية من دون أي ضمانات، حيث تم منح هذا القرض بنفس الضمانة المقدمة للقرض السابق الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الـ50 % من الضمانات العقارية المنصوص عليها بقرار المنح المشار إليه أعلاه، حيث نصت التعليمات على أن  يتقدم المتعامل بضمانة عقارية بنسبة 167 %من قيمة القرض الممنوح لتمويل المنشآت المستثمرة مع الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة في منح القروض بحجة أن الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة مطابقة للواقع في حينه.

كما تبين أيضاً مخالفة فرع المصرف العقاري بحلب  لشروط منح القرضين لجهة  القيام بصرفهما على شكل سلف وقبل إنجاز المتعامل لمبلغ التمويل الذاتي المطلوب منه كما قامت الإدارة العامة للمصرف العقاري بالموافقة على ترقين إشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار رقم 165/1 منطقة عقارية ثانية بحلب بعد قيام المتعامل بسداد القسط الأول فقط، وقبل انتهاء المتعامل من سداد كامل مبلغ القرض الممنوح له مخالفين بذلك أحكام المادة 94 من نظام عمليات المصرف التي تنص على عدم ترقين إشارة الرهن الموضوعة على العقارات المقدمة ضمانة للمصرف إلا عند سداد كامل مبلغ الدين.

وقد حدد تقرير التحقيق المسؤوليات عن المخالفات السابقة بمسؤولية أعضاء مجلس إدارة المصرف العقاري والعاملين لديه عن منح  قرض بمبلغ 220 مليون ليرة سورية لقاء تقديم ضمانات بشكل مخالف لنظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية، ومسؤولية “م.د” المدير الأسبق للمصرف العقاري في حينه بموافقته على منح الشركة المذكورة 220 مليون ليرة لقاء تقديم ضمانات بشكل مخالف لنظام عمليات المصرف وتعليماته وموافقته أيضاً على منح قرض للشركة ذاتها بمبلغ 80 مليون ليرة سورية على ذات  ضمانات القرض السابق والسماح للشركة باستعمال أموال المصرف بل انفاق مبلغ التمويل الذاتي المترتب عليها، إضافة لصرف الدفعات الأولى والثالثة والخامسة من القرض الاستثماري الأول الممنوح للشركة المذكورة من دون طلب إجراء كشوف مرحلية للتأكد من الأعمال المنجزة من المقترض وصرف مبلغ القرضين الممنوحين للشركة على شكل سلف خلافاً لأنظمة وتعليمات المصرف، ناهيك عن صرف الدفعة الثالثة من القرض الأول من دون التقيد بالشرط الذي وضعه أثناء موافقته على صرف الدفعة الثانية من القرض المذكور لجهة عدم صرف أي دفعة أخرى قبل إنجاز أعمال بقيمة السلفة.

كما حددت مسؤولية “ي.ط” مدير التسليف لدى الإدارة العامة للمصرف العقاري وعضو لجنة التسليف المركزية بالمصرف سابقاً بالموافقة على منح قرض استثماري للشركة بمبلغ 220 مليوناً ومبلغ 80 مليوناً بشكل مخالف لأنظمة وتعليمات المصرف والاكتفاء بتعديل مبلغ التأمين، والأمر كذلك لـ”ن.س” عضو لجنة التسليف المركزية آنذاك، و”س.غ” و”ع.ج” معاون المدير العام وعضو لجنة إدارة المصرف، و”و.ط” رئيس دائرة التسليف بمديرية التسليف بالإدارة العامة للمصرف و”ت.ت” رئيس دائرة الدراسات لدى فرع المصرف العقاري بحلب سابقاً، و”ز.ح” رئيس الدائرة القانونية لدى فرع المصرف بحلب، ومسؤولية “ج.ع” المتمثلة بالتدخل والتحريض والاشتراك مع العاملين بالمصرف العقاري لمنحهما قرضين استثماريين بمبلغ 300 مليون ليرة، لقاء ضمانات مخالفة لأنظمة وتعليمات المصرف العقاري وهما المستفيدين من هذه المخالفة.

التحقيق انتهى إلى عدد من الطلبات والمقترحات أيدتها رئاسة القسم لدى فرع الهيئة بحلب بعد إعادة صياغتها وتأيد ذلك من رئاسة فرع الهيئة بحلب، وقد ارتأت مجموعة المصارف والتأمين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أن المبلغ المترتب بذمة الشركة المذكورة هو 351496000 ليرة سورية مع الفوائد والغرامات  مع تحريك الدعوى العامة بمواجهة الأسماء التي ذكرت سابقاً والطلب من وزير المالية  إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء السابقة وأموال زوجاتهم إن وجدت ضمان لتسديد المبلغ المذكور سابقاً، ودعوة مدير عام المصرف العقاري للعمل على التدخل بالدعوى العامة التي ستقام بمواجهة السادة المذكورة أسماؤهم سابقاً والمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف والعودة على المتعامل شركة “ع إخوان” وبكافة الطرق الإدارية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المصرف وتحصيل أمواله بما في ذلك التنفيذ على الضمانات العقارية وعلى الكفلاء المتضامنين وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 2 % لمدة ثلاثة أشهر بحق “ز.ح” المنقول لفرع لمصرف العقاري بحلب وحفظ العقوبة بإضبارته لكونه بحكم المستقيل حالياً، وفرض عقوبة الإنذار الخطي بحق العامل “ت.ت” للأسباب الواردة بحقه.

نقلا عن صحيفة الايام

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك