الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

السياحة: لم نرفع الأسعار بل وضعنا ضوابط بدل الخدمات في المنشآت

الاقتصاد اليوم:

نفت وزارة السياحة رفع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم وأكدت أن وزير السياحة قام بإصدار القرار 2600 لعام 2016 المحدد لضوابط  تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها وأحكام تطبيقها، ولفتت الوزارة إلى أنها وضعت الحد الأعلى لأسعار الوجبات وفق سوية المنشآت السياحية، وتبقى المنافسة في الجودة والخدمات بين المنشآت السياحية هي الأساس في تحديد الأسعار.

وتضمن القرار الذي حصل "الاقتصاد اليوم" على نسخة منه مايلي:

١. يلتزم أصحاب  ومستثمرين المطاعم السياحية بكافة أنواعها ومستوياتها بالإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآتهم وتوضع في مكان بارز وبشكل لائق ومميز وبما يمكن ويؤكد قراءتها للزبون بشكل سهل وواضح إلى جانب وضع لوائح الأسعار على الطاولات وفق النوذج الذي يراه صاحب أو مستثمر المنشأة مناسبا.

٢- يترك لأصحاب ومستثمري المنشآت السياحية تسمية المواد المقدمة في منشآتهم.
- تسعير المواد المقدمة في منشآتهم تحت الحد الأعلى الوارد في الجدول التأشيري الملحق بالقرار بما يشجع المنافسة وتقديم الخدمة بالسعر الأنسب ووفق أفضل الشروط ومعايير الجودة ويكفل تحقيق رغبة ورضا الزبائن القاصدين هذه المنشآت

-٣الإعلان عن أسعار بدل خدمة مطاعم الخدمة السريعة أسم الطبق وصورة الوجبة بشكل لائق  وبتصميم مميز فوق مكان استلام الطلبات .

٤.الإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآتهم فور صدور القرار وبما لا يتجاوز الحدود العليا للأسعار ضمن الجدول التأشيري الملحق بالقرار ريثما يتم تصديق لوائح الأسعار من قبلهم خلال مدة 10 أيام كحد أقصى .

٥.تقاضي نسبة زيادة 24% على الأسعار الواردة في الجدول التأشيري الملحق بهذا القرار في حال تقديم الأطعمة ، المشروبات، والوجبات في المطاعم السياحية القائمة في المجمعات التجارية أو الفعاليات السنوية الملحقة بالمجمعات السياحية أو منشآت المبيت.

٦.تحرر الأسعار من المطاعم ذات المطبخ التخصصي (هندي – صيني – ايطالي ) بعد حصولها على التأهيل السياحي أصولا وفق التعميم رقم /49/ لعام 2010 كما تحرر أسعار البيتزا في المطاعم على أن يتم الإعلان عن أسعارها وفق ما ورد في المادة 1 بعد الحصول على موافقة الوزارة على هذه الأسعار.

٧.يلتزم أصحاب المطاعم السياحية بكافة أنواعها ومستوياتها بتصديق لائحة رئيسية واحدة فقط للأسعار من قبل الوزارة ومديرية السياحة المختصة ويتم التقدم بتصديق لائحة الإعلان فور الإعلان عن صدور قوائم جديدة من خلال موقع الوزارة الالكتروني ووسائل الإعلام المقروءة  أو المسموعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز  /10/ ايام من تاريخ الإعلان عن صدور قوائم الأسعار وتلتزم مديرية الخدمات والجودة السياحية ومديرية السياحة المختصة بالتصديق خلال مدة /3/ ايام من تاريخ ورود طلب تصديق قائمة الأسعار ولا يعتبر عدم مراجعة المديرية لاستلام اللائحة المصدقة مبرراً لعدم الإعلان .

٨. تقيد أصحاب ومستثمري المطاعم السياحية بكافة أنواعها ومستوياتها بمايلي:
- الأسعار والأوزان المعتمدة لكل مادة من المواد المدرجة ضمن الجدول التأشيري الملحق بالقرار .

-تقديم الفواتير المطبوعة عن طريق برنامج الكمبيوتر المعتمد مذكور فيها اسم المنشآة ورقم السجل السياحي والضريبي والفاتورة المعتمدة من قبل وزارة المالية والتي تتضمن (نسخة للزبون بالإضافة إلى نسخة للمطعم)
-التقيد بتقديم ما يطلبه الزبون تماماً بدون إضافات .

-تحقيق منشآتهم للمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة من الوزارة لكل سوية ولكل درجة وحسب نوع المنشآة (  مطعم -  مطعم وجبة سريعة وصالة شاي) وبما يتطابق مع أحكام القرارات النافذة .

-تحقيق منشآتهم بشروط ومعايير النظافة الشخصية للعمال ونظافة المنشآة بكافة أركانها وأقسامها وتجهيزاتها وحصول عمالها على البطاقات الصحية .

-حفظ المواد الغذائية في البرادات والمجمدات والمستودعات والمطابخ وفق الشروط والمعايير الصحية المطلوبة.

-عدم تقديم الخبز المدعوم  للزبائن فيها .

-العناية بواجهات المنشآت السياحية والمحيط السياحي للمنشأة بشكل لائق. الدلالة على مستوى المنشأة التأهيلي أو التصنيفي بالنجوم
ضمن اللوحة الاسمية للمنشآة

٩. التزام أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق الاشتراطات والتعليمات الصحية الخاصة بتقديم الأراكيل في منشآتهم بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة للتقديم وفق أحكام المرسوم رقم /62/ لعام 2009 والقيام بفحص الأركيلة والتأكد من نظافتها داخلياً وخارجياً إضافة إلى حفظ التنباك والمعسل في مكان لائق بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة والاحتفاظ ببطاقة التعريف الخاصة به مع ضرورة تمتعها بالشروط الصحية اللازمة

١٠.الإعلان عن أرقام هاتف الشكاوي وهاتف خدمة العملاء والمواطنين ورقم الواتس اب

-وفي حال تكرار  المخالفات المرتكبة أو ورود شكاوي بحق المنشأة تتعلق بسوء الوضع الخدمي او جودة الخدمات المقدمة أو معاملة الزبائن يتم إلزام المنشأة المخالفة بالحصول على بطاقة العمل السياحي للعاملين فيها وإجراء دورات تدريبية تخصصية لرفع مستوى عملهم وأدائهم ضمن منشآتهم لدى مديرية التدريب والتأهيل في وزارة السياحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآة المخالفة وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة .

١١. سيتم اتخاذ العقوبات الأشد وفق أحكام هذا القرار في حال قيام الرقابة السياحية السرية لضبط أية مخالفة مكررة مرتكبة من قبل أصحاب ومستثمري منشآت  الإطعام السياحية.

وتأمل وزارة السياحة من كافة أصحاب المنشات السياحية الاطلاع على أحكام القرار 2600 لعام 2016 الذي أصدرته الوزارة والمحدد لضوابط تقاضي بدل خدمات المنشآت الذي أصدره وزير السياحة من خلال موقع الوزارة الالكتروني او مديرياتها في المحافظات .

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك