الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الشؤون الاجتماعية تبين أسباب انتشار عمالة الأطفال في سورية

 الاقتصاد اليوم:

أكد "محمد مايري" المسؤول عن دائرة الدفاع الاجتماعي في "وزارة الشؤون الاجتماعية"  التي تعنى بمعالجة حالات عمل الأطفال في الوزارة  أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يمنع تشغيل الأطفال إذ تنص المادة 113 على الآتي: يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي وإتمام سن الخامسة عشرة من عمره، وقد أجاز القانون تشغيل  الاحداث في الفئة العمرية من 15 – 18سنة ضمن شروط محددة لحماية  الحدث في هذه المرحلة العمرية،  مشيراً إلى أن عامل الرصد يقع على وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات من خلال الجولات التفتيشية على المنشآت والمعامل أو من خلال الشكاوي، كما يعاقب قانون العقوبات السوري في المادة رقم 756 الحبس وبالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات.

بدورها / ميس عجيب / رئيسة دائرة الأسرة والطفولة في "وزارة الشؤون" تقول: نتيجة الأحداث الراهنة تغيرت ظروف وبنية الأسرة السورية وأصبح هناك ما يسمى الطفل المعيل لأسرته، مشيرة  إلى أن أهم أسباب ظاهرة عمالة الأطفال هو الفقر والتفكك الأسري وكذلك غياب رب الأسرة أو المعيل الأساس لها لسبب أو لآخر، لذلك لا نستطيع أن نضع القيود الكبيرة على عمالة الأطفال، بل نعمل على تمكين الطفل وبما يتناسب مع قدراته الجسدية والعقلية.

وهذا ما أكده "أكرم القش" مدير "المعهد العالي للدراسات السكانية" ودكتور علم الاجتماع، فعمالة الأطفال مترافقة مع الضغط المعيشي للأسرة حيث تركت بعض الأسر أماكن استقرارها، وبعضها الآخر هاجر وتفكك ، إذاً تلك العوامل مجتمعة  أدت إلى عمالة الأطفال، موضحاً أنّ المشكلة الأهم تكمن بنوعية العمل الذي يمارسه الطفل من هنا تجب حماية الطفل من العمالة السيئة خاصة ممن هم تحت سن 15 سنة، أي ضمن سن التعليم الإلزامي، فعندما يدخل  هؤلاء الأطفال إلى سوق العمل مبكراً وحين يبلغ سن 25 من عمره سيؤدي ذلك حتماً إلى خلق  جيل غير متعلم أو مدرب .

 المسؤول عن دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون كشف عن وجود قانون للرعاية البديلة قيد الإصدار يشمل عمالة الأطفال، وفي حال تم إعداده ووضعه في حيز التنفيذ،فإنّ الوزارة تستطيع أن تقدم للأطفال برامج ومراكز تأهيل ورعاية اجتماعية وفق إجراءات معينة مثلا الطفل الذي يعمل ضمن أسرته فإنه يمكن عبر الجمعيات الأهلية أو الوزارة معرفة فيما إذا كانت الأسرة محتاجة مادياً وتقديم معونة لها بهدف منع طفلها من العمل، أما إذا بقيت الأسرة تشغل الطفل فيحق للوزارة سحب هذا الطفل من أسرته ووضعه في مؤسسة رعاية اجتماعية بمعايير وإجراءات معينة .

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك