تعليقات الزوار
|
|
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:
الجواب : لا بد للاستفادة من الحد الادنى المعفى من الالتزام التام بالقوانين الضريبية النافذة و تعليماتها التنفيذية و القرارات ذات الصلة الضريبية وخاصة :
١- مسك القيود المحاسبية الكاملة و فقا لاحكام قانون التجارة و لاصول مسك الدفاتر المتعارف عليها
٢- تقديم البيان الضريبي في موعده القانوني و ارفاقه بحساب التشغيل و المتاجرة و الارباح و الخسائر و جداول الاستهلاك و
الميزانية العمومية و قائمة باسماء الموردين و الزبائن وفقا للقرار١٤٦٢ تاريخ١١/ ٥ /٢٠٠٦
٣- تقديم البيان الخاص بالتصفية او التنازل خلال ثلاثين يوما.
٤- تقديم البيان الخاص بالوفاة لغاية الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الوفاة
٥- ان تكون المنشأة مسجلة في السجل التجاري او ما يقوم مقامه للفعاليات غير التجارية
والجدير بالذكر ان الحد الادنى المعفى خاص بالمنشآت الفردية و بالشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص و لا ينطبق على الشركاء الموصين. ، كما لا يطبق على شركات الاموال على مختلف انواعها .
واخيرا ان الحد الادنى المعفى الذي يطرح من الشريحة الاولى قابل للتجزئة في حال تأسيس المنشأة او حلها خلال العام .
تعليقات الزوار
|
|