الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

القلاع: المصارف الإسلامية سحبت ما (تحت البلاطة) من سيولة مالية

الاقتصاد اليوم:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول آليات التمويل في المصارف الإسلامية بحضور مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في "البنك المركزي" "مأمون كاتبة" "ويوسف شنار "عضو الهيئة الشرعية التنفيذي في "بنك سورية الدولي الإسلامي" إن المصارف الإسلامية لها آليات عملها واستعلاماتها وطرق إيداعاتها المختلفة عن المصارف التقليدية غير الإسلامية وهي ساهمت خلال بدايات تأسيسها في تحفيز فئة كبيرة من المواطنين على إيداع ما لديهم من أموال لدى هذه المصارف حيث استقطبت كتلة كبيرة من السيولة التي كانت تحت البلاطة بحسب تعبيره وذلك نتيجة للثقة التي يوليها هؤلاء لهذا النوع من المصارف والموقف الشرعي بشكل عام اتجاه الإيداع والاقتراض.

بدوره مأمون كاتبة كشف خلال الندوة والعرض المقدم حول آليات التمويل في المصارف الإسلامية أن معظم الصيغ التي تتعامل بها المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسية في سورية انحسرت لمصلحة صيغة واحدة فقط تتمثل في صيغة المرابحة التي استحوذت على نسبة نحو 90% من التعاملات منذ العام 2011 وخلال فترة الأزمة من بين الصيغ الأخرى وهي المضاربة وبيع السلم والاستصناع والإجارة والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والبيع الآجل (البيع بالتقسيط) والمزارعة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والمشاركة الثابتة وغيرها من الصيغ.

وأشار إلى القرار رقم 520 لعام 2009 الذي ميز بين أمرين في موضوع المرابحة للشروط قبل وبعد توقيع العقد واعتمد مبدأ هامش الجدية قبل المرابحة أو خيار الشرط في حال نكول العميل عن الشراء مضيفاً إنه وخلال هذه الفترة تقع على عاتق المصرف الإسلامي جميع الأضرار وعدم تحميلها للزبون وخاصة فيما يتعلق بالطرق ومخاطر النقل وهلاك البضائع أو السلع أو العقارات نتيجة القوة القاهرة خلال الظروف الحالية لأن العقد في هذه الحالة لا يزال باسم المصرف الإسلامي وتحمل هذه المخاطر من المصارف الإسلامية تعطي أريحية للمستأجر حيث تقع جميع المخاطر على عاتق المصرف وعزا كاتبة اتجاه معظم الزبائن والعملاء إلى صيغة المرابحة إلى ارتفاع العائد منها وانخفاض مستوى المخاطرة فيها مقارنة بالمصارف التقليدية حيث تتمتع بضوابط الاستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء عبر تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة وأن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي اشترى بها البائع الثاني المشتري الأول وأن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم وأن يكون العقد الأول صحيحاً وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا وأن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.

وأوضح أن المرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول الذي تم الشراء به مع زيادة ربح أي بيع الشيء بمثل ثمن شرائه من البائع الأول مع هامش من الربح معلوم ومتفق عليه أو مقطوع أو بنسبة معينة من ثمنه الأصلي أو ما شابه ذلك والمرابحة في المصرف هي تقديم طلب للبنك بأن يقوم بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل ربح محدد وتأتي هذه الصيغة التمويلية لتلبية احتياجات العملاء من السلع حيث يتميز بيع المرابحة في المصرف بحالتين الحالة الأولى هي الوكالة بالشراء مقابل أجر عبر طلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة ذات أوصاف محددة بحيث يدفع ثمنها إلى المصرف مضافاَ إليه أجر معين مع مراعاة خبرة المصرف في القيام بمثل هذا العمل والحالة الثانية يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة محددة الأوصاف بعد الاتفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها ويتضمن هذا النوع من التعامل وعدا من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتفق عليها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقا للشروط ذاتها فالبيع الخاص للمرابحة في المصرف يكون بصيغة الأمر للشراء.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك