الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المالية تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية

 الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى.

 ضرائب ورسوم معفاة‏

ووفقاً للتعليمات التنفيذية وبموجب الفقرتين أ- ب من المادة الأولى من القانون أعفي مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل ومكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2015، وقد أوردت التعليمات على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى كضرائب ريع العقارات والعرصات والدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور وريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة المواشي، إضافة إلى رسوم التركات والوصايا والهبات وتكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين وأجهزة التلفزيون ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسوم الري ورسوم الأمن العام ورسوم المغتربين ورسم الخروج والفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسوم السيارات.، وفقا لصحيفة "الثورة"

البيوع العقاري والمهن السياحية‏

أما بموجب الفقرة ج من نفس المادة فقد أعفي المكلفون الخاضعون لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهن البيوع العقارية والمنشآت السياحية من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015، ومثال ذلك المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون كالفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة والملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة، أما بموجب الفقرة د من المادة نفسها فيعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا القانون عن أعوام 2014 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 31/12/2015 وبموجب ذلك فانه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات أو تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم فان الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون.‏

اشتراط التسديد‏

أما الفقرة هـ من المادة الأولى فنصت على أن المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد.‏

تسديد قبل انقضاء السنة‏

المادة الثانية من التعليمات التنفيذية قالت انه وبموجب الفقرات أ - ب من المادة 2 من القانون رقم 12 لعام 2015 تطبق أحكام الفقرتين أ- ب من المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2014 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المشمولة به والتي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة، ولا يشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية ..الخ.‏

إعفاء الذمم الشخصية‏

أما المادة الثالثة فبموجبها تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة نفسها ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية 31/12/2015، وبموجب المادة الرابعة من القانون تطبق أحكامه على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبموجبه فان الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية نفاذ هذا القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية 31/12/2015، وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.‏

لجان قطاعية‏

وبحسب التعليمات التنفيذية واستنـــاداً للمادة الخامسة من القانون يتم تقسيط الضرائب المحققـــة على المكلفين الذين تقع منشــآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وجزاءات وغرامات وذلك وفق أحكـــام القرار رقم /469/ق.و تاريخ 30/7/2015، وذلك استثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط، وتشكل لجان في المحافظات، مهمتها تحديد المناطق المتضررة تؤلف من مدير المالية (رئيساً) وممثلين عن المحافظة واتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين (أعضاءً) وموظف مالي من مديرية المالية (مقرراً)، وتحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية، وبموجب المادة 6 ينهى العمل بأحكام القانون رقم 20 لعام 2014 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، واعتبر القانون رقم 12 نافذاً اعتباراً من تاريخ 29/7/2015.‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك