الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المحكمة الشرعية بدمشق تستقبل 500 معاملة للأيتام يومياً

الاقتصاد اليوم:

أنهت وزارة العدل مشروع قانون إدارة أموال الأيتام والمحجور عليهم لجنون أو عته أو سفه أو غفلة إضافة إلى المحكوم جنائياً والمفقود والغائب.

وكشف القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي" أن عدد معاملات الأيتام بلغ كمعدل وسطي نحو 500 معاملة يومياً تشمل مختلف المعاملات، لافتاً إلى أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول قيمة الأموال المودعة في المصارف للأيتام.

ونص مشروع القانون عن إحداث مؤسسة تحت اسم تنمية أموال الأيتام يديرها مجلس خاص بها يتكون من رئيس للمجلس ومدير عام للإدارة ومقرها بدمشق موضحاً أنها تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمثلها المجلس ويعبّر عن إرادتها رئيسه.

وبين مشروع القانون أن المؤسسة تعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك وفق قانون التجارة مشيراً إلى أنها تهدف إلى استثمار وتنمية أموال الأيتام المحالة إليها في جميع وجوه الاستثمار المشروعة.

ونوه المشروع إلى أن وزير العدل يحدث في مركز محافظة دائرة تتبع للمحكمة مهمتها إدارة شؤون الأيتام وحفظ أموالهم، وتنميتها، والإشراف على أعمال الأيتام على الوجه المبيَّن في هذا القانون وفي قانون الأحوال الشخصية لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يسمي قاضيا شرعيا متفرغاً لهذه المهمة ويدعى قاضي الأيتام.

وأوضح المشروع أن مهمة القاضي المشار إليه الإشراف على عمل المدير والبت في مقترحاته واتخاذ القرارات المتعلّقة بإدارة أموال الأيتام بناءً على اقتراح المدير إضافة إلى مخاطبة الجهات كافة لتحقيق مصلحة الأيتام وتسيير شؤونهم ومراقبة أموال المقيمين في دور رعاية الأيتام وما في حكمها.

ونص المشروع أيضاً أن مهام قاضي الأيتام إحالة كل من يعتدي على أموالهم أو يسيء إليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال التي يتعلّق حق اليتيم بها، واتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة للمحافظة على حقوقه وأمواله.

وحدد القانون مهام مدير مؤسسة رعاية الأيتام وهي تقديم المقترحات اللازمة لحسن سير عمل الدائرة وتطويرها وفق إجراءات مبسطة ومراقبة أعمال النواب الشرعيين، واقتراح ما يلزم لتحقيق هذه المهمة، مؤكداً أنه يحق له تمثيل الأيتام الذين لا نائب لهم أمام القضاء وجميع الجهات الأخرى بما في ذلك تقديم الادعاء الشخصي، وله بموافقة القاضي أن يوكل أو ينيب عنه من يراه مناسباً من المختصين على أن تحدد صلاحياته في صك الوكالة أو الإنابة بما لا يتعارض مع نص القانون.

ونص القانون أن مهامه أيضاً التدخل في أي دعوى تتعلّق بيتيم حفاظاً على مصالحه، وله ممارسة سائر طرق الطعن القانونية بما قي ذلك طلب إعادة المحاكمة واعتراض الغير على الحكم الصادر بحقه، وذلك بموافقة القاضي إضافة إلى العديد من المهام الأخرى التي تصب في مصلحة اليتيم.

ويحق للقاضي في حال تعذّر قيام النائب باستثمار مال اليتيم، لأي سببٍ كان، وبعد استطلاع رأي النائب أن يقرر استثماره في عقار أو مشروع مشترك أو إيداعه في المؤسسة، بعد اقتطاع مبلغ يغطي احتياجات اليتيم لمدة سنة، مراعياً في ذلك مقدار المال وسن اليتيم.

كما أنه يحق له أن يقرر وضع إشارة منع التصرّف على صحيفة العقار المشترك ويكون التصرّف باطلاً في أي حصة في المشروع المشترك قبل الحصول على إذن القاضي.

وأكد مشروع القانون أن أموال الأيتام وأملاكهم ومعاملاتهم بما فيها الدعاوى والإجراءات التنفيذية تعفى من جميع الطوابع والضرائب والرسوم والكفالات والتأمينات المتحققة عليهم.

وأشار المشروع إلى أنه في حال رشد القاصر، أو عادت الأهلية للمحجور عليه، أو عاد الغائب أو المفقود، تُخطِره الدائرة ليتسلّم أمواله المودعة لديها بناءً على طلب خطي يقدمه لها، كما تُخطر نائبه الشرعي بتسليم أموال اليتيم الموجودة تحت تصرفه، ويتم التسليم بإشراف القاضي، ويُنظّم ضبط أصولي بذلك.

وأكد المشروع أنه في حال لم يحضر اليتيم لاستلام أمواله خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه، تودع في حساب باسمه لدى المؤسسة، ولها استثمارها لمصلحتها، وتصرف له عند طلبه بقرار القاضي.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك