الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المركزي يصدر تعليمات جديدة بخصوص ودائع المُنظمة بحقهم ضبوط عدلية والموقوفون لدى القضاء

الاقتصاد اليوم:

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة بخصوص الودائع التي تحال إليه أو أحد فروعه من القضاء والنيابة العامة أو من الضابطات العدلية المتخصصة والعائدة لأشخاص نُظمت بحقهم ضبوط، وأكد في تعليماته بهذا الشأن أنه يتم قبول الودائع العينية في مصرف سورية المركزي شريطة أن تكون بحرز مختوم بالشمع الأحمر أو الرصاص وبموجب كتاب من الجهات المذكورة، يتضمن محتويات الوديعة على مسؤولية الجهة المودعة، بحيث تحفظ الوديعة على حالها.

وأشارت تعليمات لجنة إدارة المصرف المركزي إلى أنه يتم قبول الودائع التي تتضمن عملات بالليرة السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو نقداً وتوضع في الحساب الخاص بها والمعد لهذا الغرض، أما العملات الأخرى فتعامل معاملة الودائع العينية المذكورة، وإلى ذلك، فإنه يجب تقديم الضبط المنظم بحق صاحب الوديعة مع كتاب الإيداع، وفي حال عدم الانتهاء من تنظيم الضبط يقوم قسم الشؤون القانونية بتنظيم جدول بالودائع التي لم يُقدم معها الضبط ثم تتم مطالبة الجهة المودعة بهذا الضبط لدراسة فيما إذا كان لمصرف سورية المركزي أي حقوق تتعلق بالوديعة ليُصار إلى رفع الدعوة القضائية أصولاً.

أما فيما يخص الودائع المعنية بهذه التعليمات، فإنها لا تُقبل إلا إذا كانت مبالغ مالية (قطع أجنبي – عملة وطنية) أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة، ويجوز خلافاً لذلك في الحالات التي يقدرها مدير الفرع قبول ودائع ذات قيمة مالية عالية إذا كان حجمها يقارب أحجام المعادن الثمينة نسبة للقيمة، كما لا تُقبل الودائع التي تقل عن مئة ألف ليرة ليرة سورية أو خمسة غرامات من المعادن الثمينة أو مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى (وفق النشرة المعتمدة بتاريخ طلب الإيداع) وتُقبل الأحجار الكريمة مهما كانت قيمتها.

وفيما يتعلق بفك الاحتباس للودائع المذكورة، فإنه يتم بموجب قرار صادر عن مدير الفرع يتضمن الموافقة على فك الاحتباس وبناءً على اقتراح رئيس قسم الشؤون القانونية وفق عدة شروط، أولها تقديم مجموعة وثائق متضمنة كتاباً من النيابة العامة أو حكماً قضائياً محالاً عن طريق النائب العام، ولا تشترط الإحالة عن طريق النائب العام إذا تم وضع الحكم في ملف تنفيذي وتم إخطار مصرف سورية المركزي بالتنفيذ، إلى جانب تقديم بيان بالدعوى إذا لم يتضمن القرار القضائي نوع الجرم الملاحق به صاحب الوديعة، وكذلك الضبط المنظم بالجرم.

وتضمنت شروط فك الاحتباس أيضاً، ألا يكون هناك جرم يدخل في اختصاص الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي تتم الملاحقة به، وفي حال وُجد هذا الجرم يتم تنفيذ الحكم بفك الاحتباس ثم يُعاد مع الوديعة من قبل ضابطة المصرف، ويتم تنظيم الضبط والإحالة إلى القضاء، أما في حال اكتشاف الجرم قبل صدور الحكم بفك الاحتباس يتم تنظيم الضبط اللازم واحتباسها بوضع إشارة احتباس ثانية وإحالة الضبط إلى القضاء، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إدارة قضايا الدولة إذا تعلق الجرم بحقوق المصرف المركزي، ولم يكن الحكم محالاً إلى المصرف عن طريق إدارة قضايا الدولة من دون أي اعتراض على التنفيذ.

وبموجب التعليمات، تُعاد الودائع بالعملة ذاتها التي أودعت بها ما لم يتضمن القرار القضائي خلاف ذلك، وفي حال صدور الحكم بإعادة مبالغ القطع الأجنبي بالليرة السورية، يتم احتساب المعادل حسب أسعار الصرف بتاريخ انبرام الحكم أو طلب فك الاحتباس – أيهما أصلح للمصرف المركزي، وإذا كان طلب فك الاحتباس مقدماً من محام وكيل يجب ذكر اسمه في كتاب فك الاحتباس، وإبراز أي وثيقة رسمية تثبت أنه يمثل صاحب الوديعة في الدعوى القضائية على أن تتضمن حق القبض والاستلام، أما إذا كان الطلب مُقدماً من وكيل بموجب وكالة صادرة عن الكاتب بالعدل، فإنه يجب التأكد من صلاحية الوكالة لاستلام الوديعة.

وأوضحت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتعليماتها أنه لا يجوز فك احتباس الوديعة إذا كانت محجوزة لداع آخر، ويتم إعلام القضاء أو النيابة العامة حسب الحال بذلك، كذلك لا يجوز استلام الوديعة في حال كانت معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة إلا إذا كانت مرفقة بكتاب من جمعية الصاغة يبين أوصافها ووزنها وعيارها، أما الودائع الموجودة قبل نفاذ هذا القرار، فإنها تبقى على حالها لحين صدور حكم قضائي بشأنها.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك