الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المركزي: إلزام مـؤسسات الصرافة العاملة بالنسب المالية المعتمدة لتوزيع الأصول ضمن بياناتها

الاقتصاد اليوم:

أكد مصرف سورية المركزي في تعميم له إلى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في القطر ضرورة التزام تلك المؤسسات بالنسب المالية المعتمدة بقرار لجنة إدارة المصرف المركزي لتوزيع الأصول ضمن بياناتها المالية.

وأشار تعميم المصرف المركزي  إلى أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال مؤسسات الصرافة، والتعليمات الصادرة بمقتضاه عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم /142/م.ن/ الصادر بتاريخ 16/11/2017.

وبما أن أحكام المادة الخامسة من القرار المذكور نصت على التزام جميع مؤسسات الصرافة واعتباراً من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى المحدد في /26/3/2018 بالنسب المالية لتوزيع الأصول ضمن بياناتها المالية وفق النسب المحددة بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، فقد أبلغ المركزي جميع مؤسسات الصرافة العاملة في القطر بصدور قرار لجنة إدارة المصرف رقم /526/ل.أ/ بتاريخ /23/4/2018 المتضمن إلزام جميع تلك المؤسسات التقيد بالحدود القصوى للنسب المالية بخصوص توزيع الأصول الثابتة المادية ضمن بياناتها المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ /26/3/2018، أي الالتزام بنسبة 30% من رأسمال شركات الصرافة المدفوع، ونسبة 50% من رأسمال مكاتب الصرافة المدفوع أيضاً.

وعليه وجه مصرف سورية المركزي مؤسسات الصرافة المعنية للتقيد بأحكام القرار رقم /526/ل.أ/ المحدد للنسب المالية المذكورة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بمضمونه حسب الأصول.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي ينشط في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُسهل العمل المصرفي وفق الأنظمة والقوانين التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعليق مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي منح موافقات خاصة جديدة على تعاقد شركات الحوالات المالية الداخلية مباشرة مع شبكات تحويل الأموال العالمية، وخاصة بعد أن تم تقديم أكثر من طلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي للتعاقد مباشرة مع شبكات تحويل الأموال العالمية بما يتوافق مع النشاطات المسموح لشركات الحوالات المالية الداخلية بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما بعد تعديل العقد الذي كان ينظم التعامل مع الشركات العالمية والمعمول به منذ عام 2011، كذلك منح المصرف المركزي المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي إمكانية وضع إشارة تأمين لصالحها على الصحيفة العقارية بالقطع الأجنبي للعقار المقدم كضمانة عينية مقابل التسهيلات الممنوحة بالقطع الأجنبي على أن يتم بيع العقار عند التنفيذ بالليرة السورية وبسعر الصرف بتاريخ البيع بالمزاد العلني، مع إشارة المصرف المركزي إلى أن العمل بهذه السماحية يعود لتقدير المصرف نفسه واستراتيجيته بخصوص تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف التي قد يتعرض لها المصرف الدائن.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك