الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المصرف المركزي للمصارف العامة: تسديد القروض المخالفة خلال 3 أشهر

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد مصرف سورية المركزي في تعميم على المصارف العامة أنه لا يجوز لها منح أي تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة من غير موظفيها وذلك سنداً للحظر المنصوص عليه في البند /أ/ من الفقرة /3/ للمادة /100/ من القانون /23/ لعام ٢٠٠٥ الناظم لهذا الشأن.

ويأتي تعميم المصرف المركزي بعد اكتشافه حالات منح قروض مخالفة لأعضاء مجالس إدارات المصارف العامة من غير العاملين لديها ولأقربائهم؛ مع الإشارة إلى أن القروض الممنوحة نفذتها الإدارات السابقة للمصارف العامة وليست الحالية بدليل أن جميع أنواع القروض توقف في تلك المصارف منذ عام ٢٠١٢ بقوة توجيه صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وبالعودة إلى تعميم المركزي؛ فقد طلب من جميع المصارف العامة تسوية المخالفات القائمة حالياً من خلال مطالبة الأعضاء من غير موظفيها والمستفيدين من التسهيلات الالتزام بتسديدها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم الذي مضى على صدوره حوالي الأسبوعين؛ إضافة إلى مطالبته بالتصريح خلال الفترة الممنوحة عن القروض التي منحت بشكل يخالف القرارات والأنظمة الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ولحل مسألة تلك القروض؛ فقد أكد المركزي تنزيل مبلغ القروض المذكورة من قيمة الأموال الخاصة للمصرف المانح وذلك عند احتساب نسبة كفاية رأس المال وكل النسب الاحترازية الأخرى المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف ومن دون أثر رجعي.

وفيما يتعلق بالحظر المشار إليه في التعميم والمحدد بالقانون /23/ لعام ٢٠٠٢ فقد بين المركزي أنه يسري على عملية منح التسهيلات الائتمانية لأي من عملاء المصرف بكفالة شخصية من قبل عضو مجلس الإدارة؛ وعليه فإن المصارف العامة ملتزمة في هذه الحالة بتسوية المخالفات القائمة حالياً فقط في حال كان تاريخ منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية المكفولة من قبل عضو مجلس الإدارة من غير العاملين في المصرف لاحقاً لتاريخ نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم /500/ م.ن/ب4/ الصادر في عام ٢٠٠٤ بحيث تتم التسوية من خلال مطالبة المستفيدين من هذه التسهيلات الالتزام بتسديدها أو استبدال الكفلاء أو الضمانات بأخرى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم، ولفقا لصحيفة "تشرين".

إضافة إلى التصريح عن القروض المخالفة الممنوحة وتنزيل مبلغ القروض من الأموال الخاصة للمصرف المانح وذلك عند احتساب نسبة كفاية رأس المال وكل النسب الاحترازية الأخرى المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف من دون أثر رجعي. وأكد المصرف المركزي في تعميمه أن الحظر المشار إليه لا يسري على حالة منح المصارف العامة للتسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة المصرف في حال كانوا من العاملين لديه؛ بحيث يمكن للمصارف العامة منح هؤلاء الأعضاء أو أقاربهم التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة أسوة ببقية موظفي المصرف ومن دون أي معاملة تمييزية مع ضرورة التصريح عنها ومن دون اشتراط تنزيل مبلغ القروض من الأموال الخاصة للمصرف لأغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال وكل النسب الاحترازية الأخرى.

وبناءً على ما تم ذكره في مضمون التعميم؛ فقد بين المركزي للمصارف العامة المعنية ضرورة التقيد بتوجيهات مجلس النقد والتسليف حسب المطلوب بالنسبة لكل من الحالات المذكورة؛ مع تنويهه أنه سيتم فرض الجزاء المناسب بحق المصرف المخالف لاحقاً وإبلاغه بذلك بعد دراسة حجم المخالفة وأهميتها النسبية وظروفها ومسوغات وردود المصارف الخاصة بهذا الموضوع وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /5777/م، والصادرة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٢.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك