الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المصرف المركزي يحدد شروط بيع وشراء القطع الأجنبي مع المصارف المرخص لها في سورية

الاقتصاد اليوم:

أعلن "مصرف سورية المركزي"التعليمات و شروط تنظيم بيع وشراء القطع الأجنبي مع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع في سورية.

وهو في هذه الخطوة يساهم إلى حد كبير في مراقبة عمليات التمويل وتحديدها بدقة باعتبار أن أي إجراء يتخذ في هذا الخصوص سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير إيجاباً في الخطوات التي ينتهجها في تعزيز قيمة الليرة وإعادتها إلى مسارها التوازني مقابل الدولار.
 
وفي هذا الإطار تطبق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية التي اعتمدها المصرف المركزي حديثاً في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع وشراء القطع مع تلك المصارف بشكل أدق، وبما يتناسب مع القرارات الصادرة حديثاً وخاصة المتعلقة بتمويل المستوردات.
 
وجاء في التعليمات الصادرة بموجب القرار /2045/ التي نشرتها صحيفة "تشرين" المحلية أن يقوم المصرف المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية /حوالات – بنكنوت/ مقابل الليرة وفق الأحكام التي تضمنها القرار، والتي نظمت عمليات البيع والشراء بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس.
 
أما بالنسبة لطلبات شراء العملات الأجنبية، فقد حدد القرار حجم طلبات الشراء من المصرف المركزي بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات وفقاً لطلب المصرف المرخص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبين مركز القطع لديها، وطلبات تمويل المستوردات وفقاً لأحكام الفقرات / أ – ب – ج / من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الناظم لتمويل المستوردات، يضاف إليها ملخص عن إجمالي قيم طلبات التمويل المقدمة من عملاء المصارف.

 وفيما يتعلق ببيع العملات الأجنبية، فقد حدد المصرف المركزي بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي بمركز القطع لديها وفق استمارة محددة لهذا الغرض.

 ووضع المصرف المركزي شروطاً لتقديم الطلبات، أولها ألا يجوز التقدم بأكثر من طلب في اليوم نفسه وفق الطريقة المباشرة، كما لا يمكن قبول الطلبات المقدمة من المصرف المرخص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة، كما لا يجوز الطلب من المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المبيع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه والمحدد في رسالة السويفت، يضاف إلى ذلك التزام المصارف بالطلبات المقدمة من قبلها ولا يحق لها إجراء أي تعديل عليها أو إلغاؤها، وفي المقابل يحق للمركزي إجراء أي تعديل أو إلغاء على طلبات البيع والشراء يراها مناسبة، ويتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين المصرف المركزي والمصرف المرخص.

 وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء، فقد أوضح القرار أن شراء العملات الأجنبية من المصرف المركزي بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاضعة لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /703/، فإن سعر الصرف يعتمد بتاريخ إيداع المستورد لمقابل قيمة إجازته بالليرات السورية 50% كحد أدنى وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات، أما المبالغ المتبقية والتي تزيد على المبلغ المودع، فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع الأجنبي، أما عمليات الاستيراد الخاضعة لأحكام قرار الاقتصاد المذكور فإنه يتم اعتماد سعر الصرف المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات الصادرة يومياً.

ما بالنسبة لبيع العملات الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي فتعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف والنافذة عند تقديم طلبات البيع.

كما حدد القرار آلية للتدقيق وتثبيت عمليات البيع من خلال إبلاغ صاحب الطلب بالنتيجة إما بالرفض أو القبول بإحدى وسائل الاتصال المعتمدة وذلك خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي المقابل تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع المشترى من المصرف المركزي من دون تقاضي أي هوامش سعرية.
 
ونظم القرار أيضاً إجراءات شراء العملات الأجنبية – «حوالات - بنكنوت» من خلال آليتين، تعتمد الأولى بالنسبة للحوالات على أن يقوم المصرف المركزي بشراء القطع وفق الطلبات الواردة من المصارف من خلال قيام المصرف المرخص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل المصرف المركزي المحدد في رسالة السويفت خلال يومي عمل، وفي المقابل يقوم المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى المصرف المركزي، أما بالنسبة لشراء العملات الأجنبية – بنكنوت.

فيقوم المصرف المركزي بشرائها وفق الطلبات الواردة من المصارف من خلال اقتطاع قيمة المبلغ المبيع من الحساب الجاري / قطع أجنبي – بنكنوت  للمصرف المرخص لدى فرع المركزي بدمشق وإشعاره بذلك، إضافة إلى قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص، ومثل هذه الإجراءات بالنسبة لعمليات بيع المصرف المركزي للعملات الأجنبية /بنكنوت – حوالات/.
 
وفيما يتعلق بأجور السويفت، يتقاضى مصرف سورية المركزي مبلغ 1000 ليرة عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها تنفيذاً لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية، كما منح القرار المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم التزام المصرف المرخص بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة بأي وسيلة اتصال أخرى في حال الإخلال بأي من أحكام هذا القرار.
 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك