المصرف المركزي يعدل آلية التعاملات مع الشيكات المصدقة
الاقتصاد اليوم ـ مواقع:
عدل مجلس النقد والتسليف من التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات التعامل بالشيكات المصدقة، وقد شملت التعديلات الجديدة بعضاً من الأحكام التي نص عنها القرار رقم ١٠١٢ /م ن/ب1 الصادر في عام 2013.
وبحسب القرار الجديد الذي اعتمد التعديلات المذكورة فقد قرر مجلس النقد أنه لا يجوز تظهير الشيك المصدق ويصرف للمستفيد الأول, ويجوز خلافًا لذلك تظهيره من المستفيد للساحب حصرًا, ويقع صحيحًا التظهير المقترن بعبارة «للتحصيل» أو «التظهير التوكيلي» أو «التظهير للقبض» بالنسبة للشيكات التي تمهر بعبارة «لا تصرف إلا للمستفيد الأول – ليس لأمر»، أو أي عبارة تفيد عدم جواز تداول الشيك عن طريق التظهير وأن يحصر التظهير التوكيلي بأحد المصارف العاملة, وأن يودع في حساب الجهة العامة أو إحدى الجهات التابعة لها المحددة بالتظهير، إذا كان المستفيد من إحدى الجهات العامة, أو أن يودع في حساب المستفيد حصراً فيما لو كان من غير الجهات العامة، بحسب موقع "سيرياستيبس".
كما أنه لايجوز بحسب القرار المذكور إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ القرار لصالح الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استنادًا للمادة / ٣٩٤ / من قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منه أو بحكم قضائي مبرم.
وكانت التعليمات المذكورة قبل تعديلها تؤكد على الساحب الذي مازال الشيك المصدق بحيازته ( يحمله باليد ) أن يعيد الشيك المصدق للمصرف، وأن يعاد قيد قيمته مجدداً في حسابه على أن يقدّم تصريحاً خطياً بأنه لم يستخدم هذا الشيك في الغرض الذي استدعى تصديقه ولم يرتب من خلاله أية حقوق للغير، وأن الشيك المصدق لم يخرج من حيازته، وهو مسؤول عن صحة ذلك تجاه المصرف مسؤولية مدنية وجزائية وفق نموذج خاص مُعد من المصرف، وفي حال كان المستفيد من الجهات العامة لا يعاد قيد قيمة الشيك في حساب الساحب إلا بتظهيره من قبل الجهة العامة أو بموجب كتاب خطي منها مرفقاً بالشيك يفيد انتهاء الحاجة منه، أو بحكم قضائي مبرم.
كما أشارت إلى أن قيمة الشيك تبقى محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة / 394 / 1 / من قانون التجارة، وتعاد قيمة الشيك لحساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مبلغ أصولاً خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك .
تعليقات الزوار
|
|