الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

باحث عقاري: قانون الإيجار الجديد لا فائدة منه

الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

بين الباحث في الاقتصاد العقاري، عمار يوسف، أن قانون الإيجار الجديد الذي تم إقراره مؤخراً في “مجلس الشعب”، يعتبر جيد من الناحية الأكاديمية، ولكنه على أرض الواقع لن يستطيع أن يفرز أي تأثير على الوضع القائم للآجارات في سورية وخاصة ضمن المرحلة الحالية، كون آجار العقارات في سورية يخضع للعرض والطلب، وفرز المناطق إلى آمنة وأخرى غير آمنة، مما رفع الطلب على العقارات في المناطق الآمنة.

ولفت يوسف في تصريحه لـ”الاقتصادي”، إلى أن القانون الجديد لم يحدد آلية معينة بالنسبة للآجارات وقضية غلاء أسعارها، حيث لا يوجد أي إلزام للمؤجر بأن يلتزم بسقف معين للآجار وفق معايير معينة، كما أن المؤجر يقوم بتأجير عقاره لمدة 6 أشهر كحد أقصى للمستأجر، وذلك حسب المبلغ الذي يستطيع المستأجر أن يدفعه، ويقوم بإبرام عقد الإيجار ويضع بدلاً للآجار، بحيث لا يتجاوز 4 آلاف ليرة سورية لكي يتهرب من الضرائب والرسوم المترتبة على العقد.

ونوَّه يوسف، إلى أن القانون الجديد لم يضع أي قواعد لتخمين آجار العقارات، حيث أن التخمين الوارد في القانون غير واقعي، لأن المؤجر يأخذ المال قبل توقيع العقد، ويجعله لمدة محددة، كون الآجاراتترتفع بشكل متواتر، وبالتالي يقوم المؤجر برفع آجار عقاره بعد فترة انتهاء العقد لتحقيق مكاسب أكثر.

وأشار الباحث في الاقتصاد العقاري، إلى أن هذا القانون لا يوجد فائدة منه وليس له أي منعكس اقتصادي على خفض أسعار الآجارات أو تنظيمها في سورية، بالرغم من أن هذا القانون استغرق فترة طويلة في العمل عليه، وقال: “طالما أن العقد شريعة المتعاقدين من المستحيل أن يتم ضبط أسعار الآجارات في سورية”.

وذكر وزير العدل نجم الأحمد مؤخراً، أن القانون جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في الإيجارات، كما أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أم المستأجر بشكل عادل ومنصف، آخذاً بالحسبان الحرية التعاقدية وأن العقد شريعة المتعاقدين مع بعض الضمانات.

ونص القانون في إحدى مواده على عدم طلب تسجيل عقد الآجار وتوثيقه، إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75% على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري، كما يعد العقد بموجب هذا القانون سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الآجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في العقد أو لتحصيل الأجور المستحقة.

يُشارُ إلى أن القانون الجديد، جاء لإعادة صياغة الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم 6 لعام 2001، والمتعلقة بدعوى التخمين وإزالة الغبن في بدل الآجار للعقارات.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك