الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

بحث آليات تطبيق قرار هيئة مكافحة غسل الأموال في عمليات السحب والإيداع

الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن القرار رقم 15 لعام 2015 الصادر عن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" يأتي بهدف ضمان التزام المؤسسات المصرفية والمالية السورية بالمعايير الدولية فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل عدم خروجها عن المنظومة الدولية أو تورطها بعمليات قد تنطوي على جرم من هذا النوع والحفاظ على النظام المالي.

وخلال اجتماع عقد في المصرف مع ممثلي غرف التجارة السورية بهدف توضيح القرار رقم 15 النافذ بتاريخ 20-8-2015 والمتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في سورية والمناطق الحرة فيها أوضح ميالة أن الوثائق المطلوبة في عمليات السحب والإيداع التي يقوم بها الأشخاص لدى هذه المؤسسات كالوثائق التي تثبت محل إقامة العميل من سند إقامة أو إحدى فواتير المرافق العامة، وفقا لوكالة "سانا".

وبين الحاكم أن القرار كان واضحا من جهة تحديد توقيت طلب هذه الوثائق حيث نصت المادة 29 منه صراحة على أن إجراءات العناية الواجبة لا تعني أن على المؤسسة المصرفية أو المالية تكرار تحديد هوية هذا العميل في كل مرة يقوم بها بإجراء عملية إيداع أو سحب بل أن تطلبها لمرة واحدة فقط عند بدء العلاقة مع العميل في حال كانت العلاقة دائمة أما في حالة العملاء العابرين فيطلب منهم تقديم الوثائق عند إجراء أول عملية وعند تكرار التعامل مع المؤسسة نفسها ستصبح الأخيرة قادرة على التعرف على العميل دون الحاجة إلى طلب وثائق مرة أخرى مشيرا إلى أن هذه الوثائق تطلب فقط بالنسبة للعمليات التي تساوي أو تزيد على مليون ليرة سورية.

وناقش المشاركون في الاجتماع بعض التفاصيل والإجراءات الخاصة بآلية تنفيذ هذا القرار وتبسيطها بالشكل الذي يضمن عدم إعاقة أداء العمل التجاري ولاسيما لجهة قيام موكلي هؤلاء التجار بالإيداع في حساباتهم المصرفية حيث يتم الاكتفاء بتصريح من التاجر وفق النموذج المعتمد من المصرف متضمنا أسماء المفوضين بالإيداع في حساباته والبيانات الخاصة بهم.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك