الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تجارة دمشق تحث المستوردين على التعامل مع المصارف لتمويل المستوردات

الاقتصاد اليوم:

أصدرت "غرفة تجارة دمشق" بياناً حثت بموجبه المستوردين على وضع إجازات الاستيراد التي تخصهم في المصارف العاملة في القطر، والتي يتعاملون معها وممارسة أعمال التجارة الخارجية من خلال تلك المصارف لما في ذلك من فائدة لهم من ناحية تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أسعار القطع الأجنبي وتعزيز ممارسة المصارف لدورها الأساسي ودعماً للاقتصاد الوطني.

وبين البيان أن هذا الطلب يأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز العمل الاقتصادي ودعم صمود الاقتصاد السوري واستمرار حالة توفر وانسياب السلع والمواد في الأسواق المحلية للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية رغم ظروف الأزمة، وإن الغرفة ومن منطلق هذه الأهمية ومن خلال مسؤوليتها الاقتصادية والوطنية في متابعة تسهيل الأعمال وتعزيز النشاطات التجارية المختلفة لما في ذلك من فائدة على الاقتصاد الوطني تثني وتقدر القرار رقم (1409) والصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016، والذي سبق للغرفة أن أكدت على مضمونه في أكثر من مناسبة 24/7/2016 والذي سبق للغرفة أن أكدت على مضمونه والمتمثل في السماح للمصارف العاملة في القطر بالتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.

وفي تفاصيل القرار رقم 1409/م ن/ ب4 الصادر عن "مجلس النقد والتسليف" والذي قرر تعدل المادة الأولى من تعليمات القرار رقم 362/م ن /ب 1 لعام 2008 لتصبح، يجوز للمصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1% كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذج.

يمثل مركز القطع التشغيلي الصافي الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطاليب بجميع العملات الأجنبية بعد تنزيل مركز القطع البنيوي المشكل حسب المادة رقم 2 من القرار رقم 362/م ن/ بـ1 لعام 2008.

كما أجاز القرار للمصارف القيام بعملية بيع أو شراء القطع الأجنبي فيما بينها كما يمكن لها اللجوء إلى مصرف سورية المركزي لبيع أو شراء القطع الأجنبي حيث تقوم بالتقدم بطلب البيع والشراء وفق التعليمات النافذة وفق الضوابط، بحيث يمنع التقدم بطلب ترميم مركز قطع إلا أن كان المصرف في حالة short ضمن العتبات المعرفة لإعادته إلى موقف الحياد بالقطع مع إمكانية التقريب لأقرب ألف دولار، وأن يبيع المصرف أي فائض لديه يتجاوز العتبة المحددة للمركز الدائن long.

كما يجوز للمصارف التي لديها مركز قطع دائن تحت العتبة أن تبيع القيمة التي تراها مناسبة حتى الوصول إلى موقف الحياد.
وأوجب القرار على المصارف التي لديها أي تجاوز في مركز القطع الدائن بتاريخ نفاذ هذا القرار تصفية ذلك التجاوز مع مصرف سورية المركزي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان هذا القرار.

وسمح القرار للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، من مراكزها التشغيلية وضمن ضوابط، كأن لا تتجاوز قيمة المبالغ المباعة يومياً ما يعادل (خمسة بالألف) من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذجين 2 و3 في القرار 362/م ن/ ب1 عام 2008، وأن لا تدخل المبالغ التي يدفعها المصرف سداداً لالتزاماته بالقطع الأجنبي (رواتب العاملين الأجانب وموفدي المصرف)، كما يحق للمصارف أن تبيع جميع المبالغ المشتراة من الأفراد أو المؤسسات المالية أو المصارف الأخرى ولا تدخل تلك المبالغ في النسبة المذكورة (في الفقرة 1 من المادة 4) طالما تمت عملية البيع في اليوم ذاته.

المصدر: الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك