الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تحديد غرامة المستفيد من الترخيص الإداري المؤقـت

الاقتصاد اليوم:

خلصت اللجنة المكلفة دراسة مشروع قرار خاص بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات، إلى الصيغة القانونية المناسبة لاستيفاء الغرامة المالية المترتبة على مزاول المهنة غير الحاصل على الترخيص الإداري.

وارتأت اللجنة المشكلة من "وزارات المالية والعدل والإدارة المحلية والبيئة" –بموجب محضر اجتماع لها بهذا الخصوص- أن تحدّد المجالس المحلية الغرامة التي تستوفى من المستفيدين من أحكام هذا القرار وبما لا يتجاوز 5000 ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد ولمرة واحدة عن كامل الإذن المؤقت، مستندة في حيثيات مشروع القرار المزمع صدوره بهذا الخصوص إلى أحكام المادتين 134 – 140 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.

يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعدّت مشروع القرار الخاص بذلك متضمّناً بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي من المفترض أن يقوم بها طالب الترخيص الإداري.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك