الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تعديل قانون العقوبات الاقتصادية وتمديد العمل بالمرسوم 17 لـ2017

الاقتصاد اليوم:

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: "يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة".

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 4

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439ه الموافق 22-2-2018 م.

يصدر مايلي:

المادة 1 تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي:

"د. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة".

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.
 كما أصدر الرئيس اﻷسد  القانون رقم 5 لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 5

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439-ه الموافق -22-2-2018-م

يصدر مايلي:

المادة 1– يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه.

المادة 2– ينشر هذا القانون ويبدأ العمل به من تاريخ -1/3-2018-.

دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018-ميلادي.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 بإعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية.. "العادية.. التلكسية.. الدارات الهاتفية.. الأجهزة اللاسلكية.. اتصالات السفن.. المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم" من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك