الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تعرفوا على بعض مواد مشروع العقوبات الجديد..عقوبة القمار ترتفع من ألف إلى 100 ألف ليرة

الاقتصاد اليوم:

أبقى مشروع قانون العقوبات العام الذي نشرته "وزارة العدل" على موقعها الإلكتروني عقوبة مرتكب جرائم الشرف من خمس سنوات إلى سبع سنوات بعد الاستفادة من العذر المخفف كما رفع المشروع الغرامات الجنحية بشكل واضح لتبلغ أحياناً 100 ألف ليرة في بعض الحالات بعدما كانت الغرامة لا تتجاوز ألف ليرة.

ونص مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم الشرف: يستفيد من العذر المخفف كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء أو في حالة مريبة مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

وعدّلت المادة المشار إليها في عام 2009 فصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة المتعلقة بجرائم الشرف وإلغاء العذر المحل والذي كان يعفي الجاني من العقوبة وإبدالها بالعذر المخفف نتيجة إلى أنه الكثير من الأحيان يقتل أحدهم زوجته أو أخته تحت مسميات جرائم الشرف ومن ثم لا ينال جزاء العادل نتيجة وجود هذه المادة.

وفي الغضون نص المشروع الجديد على الكثير من التعديلات ولا سيما فيما يتعلق بالغرامات المتعلقة بالجنح ومنها على سبيل المثال رفع غرامة من دفع حدثاً دون الثامنة عشرة على التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين إلى مائة ألف بعدما كانت الغرامة لا تتجاوز ألف ليرة ولم تنص المادة الحالية على عقوبة الحبس.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة خمسة آلاف ليرة ولي الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة أو أهله المكلفون بإعالته وتربيته إذا لم يقدموا له بإعالته وتركوه مشرداً على حين كانت الغرامة لا تتجاوز 500 ليرة في المادة الحالية ما اعتبرته مصادر أنه تشدد في مسألة تربية الأطفال مشيرة إلى أن المادة المعدلة نصت على كلمة حدث على حين في الحالية ولي القاصر ما يدل على أن العبارة مشددة كثيراً.

وتشدد المشروع الجديد في مسألة السكر العلني أي في المناطق العامة تتراوح غرامتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح من 500 إلى ألف ليرة فانصت المادة الجديدة: من يضبط في حالة سكر ظاهر في مكان عام أو مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة.

وأضاف مشروع القانون: إنه يستحق المدعى عليه عن تكرار السكر في الأماكن المشار إليها الحبس التكديري وإذا كررها مرة أخرى عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى إسقاط الوصاية والولاية، مشيراً إلى أنه من قدم لحدث دون الثامنة عشرة من أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ليرة بعدما كانت المادة الحالية لا تنص على عقوبة الحبس، والغرامة لا تتجاوز 500 ليرة.

وعما يتعلق بلعب القمار وفتح محال خاصة لذلك تشدد مشروع القانون الجديد بهذا الأمر بشكل كبير لتصل الغرامة إلى 100 ألف بعدما كانت لا تتجاوز ألف ليرة، ونصت المادة الجديدة: إنه من تول محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب ممنوعة في مكان عام أو مباح للجمهور أو في منزله الخاص يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى مئة ألف ليرة.

وشدد عضو "مجلس الشعب" "محمد خير العكام" على ضرورة رفع الغرامات الجنحية المتعلقة بالأمور الأخلاقية أكثر بكثير مما ذكر في مشروع القانون المشار إليه، موضحاً أنه من الطبيعي أن ترتفع الغرامات المالية نتيجة تغير وضع الليرة في الوقت الراهن.

و قال العكام: إن ظاهرة التسول أصبحت منتشرة في البلاد نتيجة الظروف الراهنة وأن هناك الكثير من ممتهنيها ومن يدفع الأحداث دون الثامنة عشرة إلى التسول في الطرقات والأماكن العامة ما يدفع ذلك إلى ضرورة رفع الغرامة المتعلقة بهذه الجنحة للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة حالياً.

وأكد العكام أن المادة المتعلقة بجرائم الشرف لم يطرأ عليها أي تعديل مشيراً إلى أنها عدلت في عام 2009 ليتشدد المشرع أكثر في مثل هذه الجرائم

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك