الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تعرفوا على مسودة قانون نظام المراتب الوظيفية

الاقتصاد اليوم:

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن المراتب الوظيفية والتوصيف الوظيفي ضمن مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وإليكم أبرز ما جاء في مسودة المشروع:

نظام المراتب الوظيفية

المادة /1/

تعاريف

. المرتبة : انتقال العامل من مستوى وظيفي إلى مستوى أعلى وفقاً لأحكام هذا القانون.

الترفيع المالي الدوري: نسبة مئوية من الأجر تمنح للعامل كل عامين ويستمر العامل بتقاضيها حتى وصوله إلى سقف الأجر وتحدد تلك النسبة بـ 9 %.

الترقية: نسبة مئوية من الأجر تمنح للعامل الدائم عند ترقيته إلى الأعلى في الوقت المحدد وفق الجداول الملحقة بهذا القانون, وتحدد تلك النسبة 15 %.  

المادة/2/

المراتب الوظيفية

يقوم نظام المراتب الوظيفية على تصنيف العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون وفق أربع فئات وظيفية, هي: الفئة الأولى, الفئة الثانية, الفئة الثالثة, الفئة الرابعة.

المادة/3/

الفئة الأولى: وتضم حملة الشهادة الجامعية فأعلى الصادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها, ويقسم العاملون من الفئة الأولى إلى خمس مراتب وظيفية, وكل مرتبة إلى عدة درجات ماعدا المرتبة الأولى وهذه المراتب هي الخامسة والرابعة والثالثة والثانية.

* المرتبة الخامسة.

* المرتبة الرابعة.

* المرتبة الثالثة.

المرتبة الثانية

المرتبة الأولى: وهي بمثابة مرتبة استثنائية في أعلى سلم المراتب الوظيفية للعاملين في الجهات العامة, ولا يتم الوصول إليها إلا بشروط محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التنمية الإدارية.

أ- تحدد الشهادات المطلوبة لبدء التعيين في المراتب والدرجات للعاملين من الفئة الأولى وفق شروط محددة.

ب- يشترط العامل من الفئة الأولى إلى مرتبة أعلى تحقيق الشروط الآتية:

. أن يكون قد مضى على تعيينه في هذه المرتبة عدد السنوات المحددة للمرتبة تبعاً لدرجته ومؤهلاته.

. النجاح في برنامج التأهيل المقرر لمرتبته وفق أحكام هذا القانون

. حاصل على محصلة تقييم أداء للسنوات الثلاث الأخيرة

ت- يحدد النظام الداخلي لكل جهة عامة المراتب الوظيفية الملائمة لإشغال الوظائف فيها وفق أحكام هذا القانون.

الفئة الثانية: وتضم حملة الشهادات من الثانوية إلى مادون الشهادة الجامعية, ويقسم العاملون من الفئة الثانية إلى أربع مراتب وظيفية, وكل مرتبة إلى ثلاث درجات, وهذه المراتب:

    المرتبة الرابعة.
    المرتبة الثالثة.
    المرتبة الثانية.
    المرتبة الأولى.

أ. تحدد الشهادات المطلوبة لبدء التعيين في المراتب والدرجات للعاملين من الفئة الثانية

ب. يشترط لترقية العامل من الفئة الثانية إلى مرتبة أعلى تحقيق الشروط الآتية.

د. أن يكون قد مضى على تعيينه في هذه المرتبة عدد السنوات المحددة للمرتبة تبعاً للمرتبة والدرجة.

ج. النجاح في الدورة التخصصية اللمقررة لمرتبته

هـ. حاصل على محصلة تقييم أداء للسنوات الثلاث الأخيرة من مستوى مقبول (ج) فما فوق وفق أحكام هذا القانون

المادة /5/

الفئة الثالثة وتضم حملة شهادة التعليم الأساسي إلى مادون الشهادة الثانوية ويقسم العاملون الى أربع مراتب وظيفية, وكل مرتبة إلى ثلاث درجات, وهذه المراتب:

المرتبة الرابعة.

المرتبة الثالثة.

المرتبة الثانية.

المرتبة الأولى.

أ- تحدد الشهادات المطلوبة لبدء التعيين في المراتب والدرجات للعاملين من الفئة الثالثة .

ب- يشترط لترقية العامل من الفئة الثالثة إلى مرتبة أعلى تحقيق الشروط الآتية

أن يكون قد مضى على تعيينه في هذه المرتبة عدد السنوات المحددة للمرتبة  تبعاً للمرتبة والدرجة.

> النجاح في الدورة التخصصية المقررة لمرتبته وفق أحكام هذا القانون

حاصل على محصلة تقييم أداء للسنوات الثلاث الأخيرة من مستوى (ج) فما فوق وفق أحكام هذا القانون

المادة /6/

الفئة الرابعة: وتضم العاملين مادون شهادة التعليم الأساسي, ولياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد تعيينه فيها, ويقسم العاملون من الفئة الرابعة إلى أربع مراتب وظيفية وكل مرتبة إلى ثلاث درجات, وهذه المراتب:

المرتبة الرابعة.

المرتبة الثالثة.

المرتبة الثانية.

المرتبة الأولى.

أ- تحدد الشهادات المطلوبة لبدء التعيين في المراتب والدرجات للعاملين من الفئة الرابعة

ب- يشترط لترقية العامل من الفئة الرابعة إلى مرتبة أعلى تحقيق الشروط الآتية.

أن يكون قد مضى على تعيينه في هذه المرتبة عدد السنوات المحددة للمرتبة تبعاً للمرتبة والدرجة.

النجاح في الدورة التخصصية المقررة لمرتبتهم وفق أحكام هذا القانون.

.حاصل على محصلة تقييم أداء للسنوات الثلاث الأخيرة من مستوى مقبول (ج) فما فوق وفق أحكام هذا القانون.

المادة /7/

آلية تقييم العاملين

أ- تجرى عملية التقييم بشكل دوري سنوي, باعتماد الأسس التالية:

معايير واضحة وقابلة للقياس

تعدد أقلية التقييم

الاستفادة من نتائج وسطي تقييم العامل للسنوات الثلاث الأخيرة قبل الترفيع

تعتمد نتائج التقييم لترشيح العامل للترقية إلى مرتبة أعلى

قناة التقييم النسبة المئوية

تقييم الرئيس المباشر من 10 ـ 30 %  

التقييم الإداري (الالتزام والسلوك الوظيفي) من 20 ـ 30 %

التقييم الوظيفي (مستوى الأداء-التدريب) من 30 ـ 50 %

المبادرات والأعمال الأخرى المميزة 10 –  30 %

 يتم اختيار النسبة المئوية لكل معيار ضمن المجال المحدد, بما يتفق مع طبيعة عمل وظروف كل قطاع حكومي, وبحيث يكون المجموع الإجمالي للنسب المئوية 100 %.

تحتسب نتيجة التقييم النهائية من خلال محصلة نتائج قنوات التقييم المختلفة, وفق الآتي:

أ ـ  متميز/ في حال حصوله على نتيجة نهائية تقدر بـ 81 ـ 100 %.

ب ـ جيد/ في حال حصوله على نتيجة نهائية تقدر بـ 61 ـ 80 %

ت ـ مقبول/ في حال حصوله على نتيجة نهائية تقدر بـ 50 ـ 60 %  

متدني/ في حال على حصوله على نتيجة نهائية ما دون 50 % ث ـ

يتم تحديد أحقية العامل في الترشح للترقية إلى المرتبة الأعلى وفقاً لمحصلة التقييم للسنوات الثلاث الأخيرة الجدول الآتي:

محصلة التقييم نتيجة التقييم

أ ـ يرشح للترقية

ب ـ يرشح للترقية

ج ـ يرشح للترقية

د ـ لا يرشح للترقية

المادة /8 /

تخفض نسبة الترقية بمعدل 2% عن كل سنة تأخير بالترقية عن الوقت المحدد لها, ويفقد العامل حقه بالترقية إلى المرتبة الأعلى بعد مضي ثلاث سنوات من الوقت المحدد لها, في حين يستمر بتقاضي الترفيع المالي الدوري.

المادة / 9 /

يجوز للوزارات وللجهات العامة الأخرى التعاقد مع العاملينن من المرتبة الأولى والممتازة في حال تجاوزهم للسن القانونية وفق شروط عقدية محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء, بناءً على اقتراح وزير التنمية الإدارية.

تسوية أوضاع العاملين

أ- يسوى وضع العامل الذي يحصل على شهادة الماجستير بترفيعه درجة واحدة في السلم الوظيفي

ب- يسوى وضع العامل الذي يحصل على الشهادة العليا في الإدارة العامة بترفيعه درجة واحدة في السلم الوظيفي

ت- يسوى وضع العامل الذي يحصل على شهادة الدكتوراه بترفيعه درجتين في السلم الوظيفي

أسس تعديل أوضاع العاملين في الدولة القائمين على رأس عملهم

يتم تعديل أوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم وفقاً لهذا النظام انطلاقاً من مبدأ المساواة العادلة الذي يأخذ بعين الاعتبار مستوى أداء وكفاءة العامل, بحيث تتم عملية تسوية أوضاع العاملين في الدولة بالاعتماد على المعايير التالية:

المعيار النسبة المئوية

عدد سنوات الخدمة 15 %

المهام السابقة والحالية التي أوكلت للعامل 40 %

الدورات التأهيلية والتدريبية التي خضع لها 10 %

الشهادات التي يحملها 35 %

المصدر: موقع "هاشتاغ سيريا"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك