الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تموين دمشق توضح للمستهلك وحلقات التجارة نظام تداول الفواتير

الاقتصاد اليوم

بين محمود الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في دمشق أن القرار 460الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 23/2  استند للقانون 14 للعام 2015 وإحدى مواد القانون تلزم المنتج – المستورد- تاجر الجملة – نصف الجملة – الموزع بإعطاء فواتير نظامية، والفاتورة النظامية تحوي اسم البائع ورقم الفاتورة المتسلسل إضافة إلى عنوان الشاري في السوق واسم المادة وكميتها  وسعرها بالجملة وسعرها للمستهلك ثم نغلق الفاتورة ونكتب «بلغــت النتيجــة الإجمــالية...ل.س»، إضافة إلى كتابة صفة البيع مثلاً من تاجر جملة إلى بائع مفرق وهكذا... وبالمناسبة الفاتورة تعد كشف حساب من أجل إيضاح المشتريات.

بالنسبة للبقاليات التي لا تخضع لنظام الفاتورة يجب أن يعلن عن سعر السلع بشكل واضح ويجب إلزام بائع المفرق بوضع تسعيرة ولكن يفترض ببائع المفرق إعطاء فاتورة للمواطن الذي اشترى منه السلع لأن الفاتورة من حق المواطن إذا طلبها وعندما لا يعطي البائع الفاتورة للمواطن فإنه ينظم ضبط بحق بائع المفرق لعدم إعطاء فاتورة استناداً للقانون.

ويجب على التاجر الاحتفاظ بالفاتورة مدة سنة كاملة حتى لو نفدت الكمية وبعد سنة يتم إتلافها، أما بائع المفرق فيحتفظ بالفاتورة مدة شهر وإذا دخل مراقب التموين إلى محل المفرق وطلب منه فواتير سلعة ما وقال له على سبيل المثال إن الفواتير في المنزل فإن مراقب التموين يعطيه مهلة 48 ساعة لإبراز الفواتير، وإذا لم يبرزها ينظم بحقه ضبطاً وفق القانون، وهناك أيضاً شروط ملزمة تتعلق بالمستورد .

وذكر الخطيب أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدرجت نظام الفوترة لجميع التجار والتعليمات الجديدة التي صدرت عن الوزارة بغية ضبط الأسعار.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك