الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تهرب ضريبي بامتياز...والمتهم بالتقصير هو قسم كبار المكلفين بمالية دمشق

الاقتصاد اليوم:

يواجه “قسم كبار المكلفين ودائرة الضرائب المباشرة” في مديريات المالية، انتقادات واتهامات تتمثل بالتقصير في متابعة إجراءات التدقيق على تحصيل “رسم الطابع” لوثائق ومستندات وعقود بعض الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال المصارف، وعلى وجه التحديد الشركات المساهمة المغفلة العاملة في مجال المصارف، التي يتم التعامل معها ضريبياً على أساس مصرفي لجهة تحصيل رسم الطابع الذي تتخلف عنه أغلبية هذه الجهات لتهاون مكلفي الضرائب..!.

تهرّب بامتياز

ويؤكد أحد المتابعين للشأن المالي والضريبي أن هذا التخلف عن رسم الطابع هو تهرّب ضريبي بامتياز، لا يزال يتعامل معه العاملون في قسم كبار المكلفين دون مبالاة، وحسب مزاجية العاملين في ذلك القسم، موضحاً أن إيرادات رسم الطابع لهذه الشركات والمصارف تقدّر بعشرات ملايين الليرات سنوياً، أغلبيتها لا تعود إلى الخزينة العامة للدولة نتيجة عدم التدقيق في تلك المستندات والوثائق لجهة وجوب رسم الطابع عليها وفق الأصول القانونية، مشيراً إلى أن العقوبات المتمثلة بالغرامة المالية التي تفرض على متخلفي رسم الطابع بموجب المرسوم 44 لعام 2010 لا تتناسب مع حجم المخالفة، وأنه من الضروري تعديل هذه الغرامات لكي تصبح أكثر ردعاً.

اعتراف بالتقصير

رئيس قسم كبار المكلفين بمديرية مالية دمشق يحيى علولو اعترف بالتقصير الحاصل لجهة تحصيل رسم الطابع من بعض تلك الشركات العاملة في مجال المصارف، لكنه ربط هذا التقصير بجملة إجراءات من ضمنها الموافقات المتوجّب الحصول عليها من “وزارة المالية– رئاسة مجلس الوزراء” قبل إجراءات التدقيق على مستندات ووثائق وعقود تلك الشركات، مبيّناً أن الآلية المتبعة في أعمال تحصيل رسم الطابع المالي المترتب على الوثائق والعقود استناداً لأحكام المرسوم التشريعي  44 لعام 2005 تكون إما من خلال أصحاب العقود الذين يراجعون الدائرة المالية المختصة لتسديد ما يترتب على عقودهم ووثائقهم من رسوم، وإما من خلال الجولات الميدانية للجان المعنية بزيارة الشركات للتدقيق في وثائقها والعقود التي تبرمها مع جهات أخرى، مشيراً إلى أنه ينبغي على الشركات المستثمرة المشهرة والمؤسسة في سورية أن تبادر إلى تسديد رسم الطابع المترتب على العقود التي تبرمها مع عملائها داخل وخارج القطر وتوريده إلى الخزينة، فالمرسوم 44 لعام 2005 وتعديلاته واضح لجهة احتساب رسم الطابع المالي لكلا القطاعين العام والخاص، فالتزام المكلفين بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم ضمن الفترة المحددة يعفيهم من تحمّل غرامة تأخير تعادل مثلي الرسم.

وأشار علولو إلى أن آلية استيفاء رسم الطابع المتعلقة بالجزئية الخاصة بالأسهم والسندات تكون حسب ملحق المرسوم التشريعي المذكور، الذي يميّز بين سندات القرض المكتتب أو الأسهم الممنوحة من داخل سورية أو من خارجها، فإذا كانت صادرة في سورية يتم التسديد نقداً قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصص بالأسهم، وأنه يتوجب على الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق أن سدّدت الرسم الواجب عليها، على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها. أما في حال كانت الأسهم أو السندات مصدرة من الخارج فيتطلب ختمها عند تداولها في سورية، مبيّناً أن رسم الطابع وما يترتب عليه من غرامات تسقط عن المتوفى فقط.

أصول المراقبة

مدير مالية دمشق محمد عيد أوضح أن تكليف العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين يكون بموافقة وزير المالية بناء على مقترح مدير المالية في المحافظة، وتتم عملية التكليف لمن يراه مدير المالية مناسباً من العاملين كافة وذلك بهدف التدقيق في تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام المرسوم 44، على أن يتم الاطلاع والتدقيق من عاملين اثنين معاً على الأقل، مؤكداً أنه في حال عثور العاملين المكلفين التدقيق على وثائق وأوراق لم يسدّد عنها رسم الطابع المقرر، يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة، ومقدار الرسم والغرامة، ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة والأسباب الداعية لذلك.  وأشار عيد إلى القرار /65/ م. و/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي يجيز لوزير المالية بناءً على موافقة مجلس الوزراء أن يصدر القرارات المتضمنة كشف السرية المصرفية وفقاً لأحكام البند /هـ/ من الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010، مبيّناً أن هذا القرار يهدف إلى معالجة حالات التهرب الضريبي على وجه الخصوص بغية  تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة وتعرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء، مع تقديم المبررات وذكر الأسباب الداعية لذلك.

وقائع تهرّب مضبوطة

يذكر أن مالية دمشق وبتكليف من الوزارة أصدرت مؤخراً أوامر إدارية تضمّنت التدقيق في وثائق وعقود وبيانات بحق عدد من الشركات المساهمة العاملة في مجال المصارف، وعدد من الجامعات الخاصة، فكانت نتيجة عمل اللجان المكلفة التدقيق، الكشف عن أكثر من واقعة تهرّب من تسديد رسم الطابع نظّمت بحقها ضبوط بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ليرة، متضمنة الرسوم غير المسددة البالغة 4 ملايين ليرة وغراماتها المعادلة لمثلي الرسم، إلى جانب تنظيمها ضبوطاً بحق شركات تجارية أبرمت عقوداً بالقطع الأجنبي ولم تسدّد رسم الطابع المترتب عليها للخزينة، وأحد تلك الضبوط المنظمة لعقد بلغت قيمته 20.877 مليون يورو يترتب عليه رسم طابع مالي قيمته 167 ألف يورو، وغرامته بعد التسوية حوالي 116 ألف يورو أي ما يعادل 70 مليون ليرة، كذلك نظمت الدائرة المالية المختصة ضبطاً آخر بحق شركة تجارية تترتب عليه غرامة قيمتها 7 آلاف يورو بعد التسوية.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك