تعليقات الزوار
|
|
الاقتصاد اليوم:
أ- تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة لمنحه الترخيص ويسجل في الديوان العام .
ب- إجراء الكشف على المحل وتقديم تقرير للإدارة بشأن الموافقة على الترخيص .
وبعد الموافقة يطلب من صاحب العلاقة تقديم الوثائق التالية والواردة بالقرار 398/ و تاريخ 19/2/1981 وهي :
أ- صورة عن القيد المدني تثبت أن صاحب العلاقة قد أتم الثامنة عشر من العمر ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
ب- وثيقة من السجل العدلي تثبت بأنه غير محكوم بجرم شائن أو عقوبة حبس تزيد مدتها عن سنة وغير محروم من الحقوق المدنية .
ج- براءة ذمة عامة من مديرية المالية في المحافظة التي فيها مركز قيده المدني ومكانن ممارسته عمله .
د- صورة مصدقة عن عقد إيجار المحل الذي يمارس فيه بيع الطوابع أو بيان ملكية صادر من جهة رسمية إذا كان مالكاً أو ترخيص بالأشغال عند الاقتضاء .
ه- ثلاث صور شخصية قياس 3×4 سم
و- جميع الوثائق المطلوبة يجب أن تكون حديثة لم يمض سنة على صدورها .
بعد استكمال هذه الوثائق يتم تنظيم الرخصة وإلصاق طابع مالي مقداره /78/ ل.س
المصدر: وزارة المالية
تعليقات الزوار
|
|