الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خطوات منح إجازة استيراد للتجار

منح إجازة استيراد
منح إجازة استيراد للتجار
وثائق الخدمة
•فاتورة أولية (بروفورما) : الفاتورة قد تكون اصلية أو صورة أما إذا كان مصدر البضاعة من المناطق الحرة فيجب ارفاق فاتورة المنطقة الحرة الأصلية و تتضمن الفاتورة الأولية المواد المراد استيرادها محدد فيها الكمية والقيمة وبلد المنشأ وبلد المصدر واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المصدرة.
•براءة ذمة مالية سنوية : براءة الذمة يجب أن تكون اصلية لأول مرة ثم يكتفى بصورة مصدقة عنها و تصدر عن مديرية المالية للمحافظة نفسها
•صورة عن سجل تجاري* : يجب أن تكون صورة مصدقة عن السجل ولم يمضي على التصديق 3 أشهر يصدر عن مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية (إذا كانت إجازة الاستيراد بهدف التجارة).
•شهادة تسجيل لدى غرفة التجارة : يجب أن تكون الشهادة اصلية لأول طلب خلال العام وبعده يكتفى بصورة وتكون شهادة التسجيل لدى غرفة التجارة للمحافظة نفسها (إذا كانت إجازة الاستيراد بهدف التجارة).
•صورة عن وثيقة تفويض لمقدم الطلب : وثيقة التفويض قد تكون اصلية أو صورة (في حالة التفويض لمقدم الطلب)
رسوم الخدمة
•طابع مالي: 640 ل.س 270 ل.س إذا لم تتجاوز قيمة المواد 2000 ل.س
320 ل.س إذا كانت قيمة المواد تتراوح من 2001 – 5000 ل.س
420 ل.س إذا كانت قيمة المواد تتراوح من 5001 – 25000 ل.س
640 ل.س س إذا كانت قيمة المواد من 25001 ل.س وما فوق
يوضع على أول نسخة
•طابع الهلال الأحمر السوري: 10 ل.س يوضع على أول نسخة
•رسم الإدارة المحلية: 500 ل.س
•طابع مالي: 20 ل.س يوضع على النسخة السادسة من طلب الإجازة
تصنيفات الخدمة
•المواطنون
•الأعمال
معدل التنفيذ بالأيام
1  يوم عمل
  المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك