الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خميس: إنجاز آلية شفافة لتسعير السلع خلال شهرين

الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن وجود لجنة تدرس آلية شفافة لتسعير السلع في الأسواق تكون منصفة لكافة الأطراف ستنجز عملها خلال شهرين، مع التوجه على إلزام كافة الحلقات التجارية بالفوترة.

وأوضح في لقاء تلفزيوني بأن الحكومة تركز على تطبيق الدفع الإلكتروني وتطبيق نظام الفوترة هو أحد مكوناته، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي هو لجعل كل عمليات تداول الليرة السورية تتم عبر المصارف ونظام الدفع الإلكتروني.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قرار فرض التحويل المصرفي في عمليات بيع العقارات والسيارات يندرج في إطار الدفع الإلكتروني، خاصة وأن الأرقام الأكبر لحركة الليرة السورية تتم في إطار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي والسيارات.

وأضاف، بأن الدولة ستتدخل لتكون التاجر الأكبر في السوق لمنع الإحتكار وتأمين كافة مستلزمات المواطن السوري، ويتم ذلك عبر تعزيز دور "المؤسسة السورية للتجارة" من خلال تقديم سلف مالية كبيرة لها وتأمين احتياجاتها بسعر دولار المركزي.

وقال، إن أسباب ارتفاع أسعار المواد وخصوصاً المستوردة هو انخفاض قيمة العملة الوطنية وتأخر عقود التوريد نتيجة العقوبات الاقتصادية ما خلق حالة من الإحتكار للمواد الأساسية، فتدخلنا بشكل مباشر عبر "السورية للتجارة" لتأمين هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة.

وحول التخوف من تطبيق المرسومين 3 و4 المتعلقين بفرض عقوبات على التداول بالدولار، فأوضح أن المرسومين لا يعاقبان على الحيازة أو التداول وفق الأنظمة النافذة في "مصرف سورية المركزي"، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير والحوالات المالية.

وقال خميس، هناك بعض من تضررت مصالحه من المرسومين، وبدأ ببث الإشاعات لتفريغ قرارات الدولة من مضمونها لتحقيق مصالح شخصية.

واعتمدت لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي"، الثلاثاء التعليمات التنفيذية لقرار "مجلس الوزراء" الذي ألزم بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في إحدى المصارف، مؤكدةً أن التطبيق سيكون 15 الشهر الجاري، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني وغير الدستوري.

وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك