الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صحيفة محلية: مادة في القانون المدني تؤدي إلى شلل اقتصادي

الاقتصاد اليوم:

ذكرت صحيفة محلية أن إحدى المواد الواردة في القانون المدني تؤدي إلى شلل اقتصادي، بحسب كلام قانونيين ومحامين، وتضع المتعاقدين في العقود متراخية التنفيذ (التي يستغرق تنفيذها وقتاً) أمام إشكالية قانونية معقدة يصعب إيجاد حل قانوني لها.

وأوضحت صحيفة "البعث" أن المادة 135 من القانون المدني ألزمت المدين بوفاء الديون بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

وأضافت الصحيفة أن المادة المذكورة أدت إلى شلل اقتصادي مع عدم ثبوت أسعار صرف الليرة السورية مقابل سلة العملات والمعادن الثمينة، وكذلك مع منع التعامل بغير الليرة وتجريم هذا الفعل، وخاصة فيما يتعلق بعقود البيوع العقارية.

وتابعت، أنه في عقود البيع العقاري مثلاً، يتم التعاقد على سبيل المثال في ظل سعر صرف 2,400 ل.س، وعند إنجاز المعاملات والموافقات المطلوبة يصبح سعر الصرف 2,700 ل.س، أي أن القوة الشرائية لرصيد الثمن فقدت جزءاً لا بأس به من قيمتها.

وينص مرسوم القانون المدني 84 لـ1949 في مادته الـ135 على: "إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي".

وقبل أسابيع، كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر، عن تسجيل 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية خلال 2020، بعد إصدار المرسوم رقم 3 القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة مدفوعات.

وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.

وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك