الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم التعويض المعيشي

الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله اليوم قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ قدره /7500/ ليرة سورية شهريا الى مبلغ التعويض المعيشي.

وينص القرار رقم 950 لعام 2016 الذي تلقت سانا نسخة منه على منح العاملين في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50 لعام 2004 تعويضا ماليا مقدرا ب7500 ليرة شهريا ويسمى تعويضاً معيشياً.

وحسب القرار يشمل التعويض العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويضاف إلى التعويض المعيشي الممنوح بالقرار 394 لعام 2015 المنفذ لأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2015/.

ويدخل في شمول التعويض العاملون بموجب عقود العمل السنوية سواء أكانت محددة المدة أم غير محددة أم لإنجاز عمل معين كما يشمل العمل الجزئي المعرف بالمادة الأولى من قانون العمل للعاملين بساعات عمل يومية تقل عن ساعات العمل القانونية.

ويذكر القرار في مواده الثالثة والرابعة والخامسة أن التعويض المعيشي لا يخضع لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الأجر كما أنه لا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى كافة ويعد القرار نافذاً منذ بداية شهر تموز.

وصدر يوم أمس السبت المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ قدره /7500/ ليرة شهريا الى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ /18/1/2015/ وينص في المادة السابعة منه أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذى لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى منه.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك