الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

طابع جديد للطب الشرعي.. وتعديل مرتقب لقانون رسم الطابع!

الاقتصاد اليوم:

لا أحد يعلم، سوى أهل الاختصاص، الأسباب التي دفعت إلى منح وزير المالية حق الإعفاء من غرامات رسم الطابع المحققة على المكلفين المتأخرين عن تسديد الرسم، ولاسيما أن الغرامات التي تترتب على التأخر تعادل مثلي الرسم.

فالمادة /22/ من مرسوم رسم الطابع رقم /44/ لعام 2005 أكدت صراحة أن لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها، على أن تُحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية، إلا أن التعليمات التنفيذية للمرسوم /44/ والمنشورة على موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لم تُحدد أي قواعد أو معايير للإعفاء، بل تركت حق الإعفاء لوزير المالية وفق ما يرتئيه، بينما صدر في وقت لاحق القرار /1380/ الذي حدد أصول التسوية على الغرامة فقط.

وفي هذا الخصوص، يؤكد محاسب قانوني فضّل عدم ذكر اسمه أن المادة /22/ من المرسوم /44/ لعام 2005 التي منحت وزير المالية حق الإعفاء من غرامات رسم الطابع يجب أن تكون محددة بضوابط ومعايير، متسائلاً: ما الذي يمنع من تحديد نسب للإعفاء وفق عدد مرات المخالفة، مضيفاً قوله: ليس كل من يتقدم بطلب للإعفاء يحصل على مراده، وغالباً ما يحصل تمييز بين المكلفين، ناهيك بخسارة الخزينة مئات الملايين، ولاسيما إذا كانت الغرامات بالقطع الأجنبي أو مبالغ كبيرة بالليرات السورية، وتلك الإعفاءات لا يحصل عليها جميع المكلفين المحققة عليهم الغرامات في حال تأخرهم عن تسديد الرسم.

ويبقى التأكيد على أن تعديل المادة /22/ المذكورة لابد من أن يبدأ باقتراح كالتعديل الذي يُحضر له حالياً على المادة /8/ من المرسوم نفسه لتجيز التسديد بالليرات السورية في حال كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق التي تحتوي مبالغ محددة بالعملات الأجنبية، فتُحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وفي حال كان القطاع العام مكلفاً بسداد رسم الطابع عن عقوده وصكوكه وأوراقه المحددة مبالغها بالعملات الأجنبية، فيتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليه بالليرات السورية، ولعل الأسباب الموجبة لهذا التعديل أكدت أن المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 أوجب التعامل بالليرات السورية في جميع الحالات التعاقدية التي تجري بين الجهات العامة أو الخاصة على حد سواء، إلا أن ما تبين من خلال التطبيق العملي أنه لابد من المحافظة على القيمة المتعاقد عليها في ضوء التغيرات في سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية، وفي المقابل، أليس تعديل المرسوم /44/ لعام 2005 باتجاه إلغاء المادة /22/ منه أو وضع معايير لها لا يحتاج مسوغاً، إذ يكفي ألا تُمنح الإعفاءات بشكل تمييزي، والأهم من ذلك الحفاظ على واردات مالية مهمة.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إعداد مشروع مرسوم خاص بفرض طابع للطب الشرعي، تحت مسمى «طابع الطب الشرعي»، وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عائدات هذا الطابع ستعود إلى الهيئة العامة للطب الشرعي.

المصدر: صحيفة تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك