الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

في غرفة صناعة دمشق..الكشف عن أهم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

الاقتصاد اليوم:

ركزت الندوة التعريفية للصناعيين التي أقامتها "غرفة صناعة دمشق وريفها" اليوم بالتعاون مع "وزارة العمل" حول التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 لعام 2014 والقانون رقم 4 لعام 2016 الخاص باعفاءات التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال.

وأكد عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق" ورئيس لجنة العمل والتأمينات الاجتماعية بالغرفة "محمد الزايد" أهمية الحفاظ على اليد العاملة وتأمين حقوقها باعتبارها أهم الموارد التي تعتمد عليها الصناعة الوطنية لافتا الى ان الاستجابة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإصدار القانون رقم 4 للعام الحالي الخاص بإعفاءات التأمينات الاجتماعية ساهم في حل العديد من الاشكاليات والتعقيدات التي كانت تواجه أصحاب الأعمال والعمال ومساعدة الشركات المتضررة.

ونوه بالدعم الذي توفره الحكومة لقطاع الاعمال عبر صدور العديد من التشريعات والقرارات التي تساعد هذا القطاع للتخفيف من منعكسات وآثار الازمة التي لحقت بالقطاع الصناعي ومعالجتها بما يمكن أصحابها وبخاصة القطاعات الانتاجية من العودة التدريجية الى العمل والانتاج وسد احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الصناعية الوطنية وتوفير فرص العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

بدوره أشار معاون المدير العام "للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" "زياد الخطيب" إلى اهم التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 لعام 2014 وبخاصة ما يتعلق بموضوع الازدواج التأميني وخاصة لشريحة من العمال التي تعمل يوميا بدوامين بالقطاعين العام والخاص حيث كانت "مؤسسة التأمينات" تصرف معاشا تقاعديا واحدا أو تعويضا عن خدمة واحدة اذ كان مؤهلا بالخدمتين مبينا ان التعديل الجديد تضمن ان يتم صرف المعاش الافضل عن احدى الخدمتين فيما يتم صرف تعويض من دفعة واحدة للخدمة الأخرى.

أما التعديل الجديد في القانون 28 فأوضح الخطيب انه يتضمن إلغاء المرحلة الرابعة من مراحل الاشتراك بهدف ضمان أسرة العامل بعد وصوله لمرحلة الشيخوخة إضافة لضمان حق العامل مهما كان عدد العاملين في المنشأة حيث يتم الاشتراك عنهم في صندوقي الشيخوخة والعجز والوفاة وصندوق إصابات العمل وبالتالي عند نهاية الخدمة يتقاضى العامل حسب عدد سني الخدمة إما تعويض من دفعة واحدة من الموءسسة أو معاش تقاعدي في حال توافرت فيه شروط استحقاق المعاش.

وحول التعديل الاخر في القانون الجديد فتضمن حسب الخطيب ضبط توريث المعاش التقاعدي للمرأة العاملة ليشمل المستحقين فقط من اولادها أي أن يأخذ اولادها حصة من معاشها من الذكور حتى سن 26 عاما اذا كان يدرس في الجامعة والابنة حتى تعمل او تتزوج الى جانب امكانية فتح المجال أمام كل السوريين العاملين في الخارج دون تحديد مكان إقامتهم للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية اضافة الى تحديد صرف 100 بالمئة من راتب العامل اذا كان لديه اصابة ويستحق معاشا تقاعديا.

من جانبه لفت مدير الشؤون التأمينية في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" "أيمن المدني" الى اهم ما يتضمنه القانون رقم 4 لعام 2016 الذي تضمن اعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.

وبين ان هذه الاعفاءات تشمل أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية اضافة الى أصحاب الأعمال المتسببين بإصابات العمل المتأخرين عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء او الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.

وتشمل الاعفاءات كما ذكر المدني أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء والعمال القائمين على رأس عملهم المستفيدين من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض من المتأخرين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم تقسيطا أو نقدا بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

بدورها مديرة العمل "بوزارة العمل" "رزان العمري" بينت ان أحكام المادة رقم 5 من القانون رقم 4 لعام 2016 جاءت ملبية لطلبات الصناعيين وأصحاب الأعمال في المنشآت بكل القطاعات والمتعلقة بقيام اللجنة المختصة بوزارة العمل بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء من التأمينات الاجتماعية.

وبينت العمري ان صاحب العمل يتحمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية تاريخ الاغلاق باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق مع الأخذ بأثر رجعي لتاريخ الاغلاق بعد تاريخ صدور هذا القانون.

المصدر: سانا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك