في مجلس الشعب...تشريعات صادرة وقوانين لزيادة الرسوم والغرامات والضرائب على المواطنين!
الاقتصاد اليوم:
في جديد مجلس الشعب بينت مصادر أن المجلس يدرس حاليا عددا من التشريعات المقدمة من الحكومة أو الصادرة خارج انعقاد دورات المجلس والمحالة إليه لإبداء الرأي فيها أو تعديلها أو إقرارها كما هي والتي تتضمن زيادة في الرسوم على المواطنين منها مرسوم صادر قدمته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتعديل مادة في المرسوم رقم /59/ لعام 2005 الخاص بتنظيم الانتاج الزراعي تقضي بزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكام الخطة الزراعية.
وفي مثال صارخ على التوجه الحكومي المذكور ورد في الفقرة /ج/ من المادة /10/ من المرسوم الآنف الذكر أنه "يعاقب بالغرامة من /150/ ألف ليرة سورية إلى /200/ ألف ليرة للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة" علما بأن هذه الفقرة مضافة ولم تكن مستحدثة أو مشارا إليها سابقا في نص المرسوم السابق.
ويأتي التبرير الحكومي لإضافة مثل هذه الفقرة محاولا التغطية على السبب الحقيقي وراء مثل هذه الاضافة حيث يبين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في كتاب مرفق مع نص المرسوم أن هناك "بعض الثغرات الواجب تلافيها في نص المرسوم فيما يخص مخالفات الخطة الزراعية نظرا لقصورها عن معالجة بعض الحالات الخاصة بقطع أو قلع أو نقل الاشجار المثمرة".
ومن شأن هذا المرسوم الصادر والمحال للمجلس في حال إقراره بشكل نهائي زيادة الأعباء على كاهل المواطنين من المزارعين في المناطق الساحلية الذين أضطروا لقطع اشجارهم المثمرة ولاسيما الحمضيات بعدما واجهوا شبه عجز من قبل الحكومة في التسويق لمحاصيلهم من الحمضيات خلافا للوعود التي قطعتها لهم الحكومة وهيئاتها بالتحضير بشكل جيد لتسويق محاصيل الحمضيات.
كما يدرس المجلس مشروع قانون مثير للجدل يتضمن تعديلا على القانون /60/ لعام /2004/ بفرض ضريبة الدخل على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم عن "اعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الاجنبية أو لصالحها" و"أن تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والاجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة" وهو ذاته النص السابق ولكن هذه المرة مع إغفال "معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة".
وتطول قائمة التشريعات التي أقرها المجلس دون إبداء أي معارضة تذكر وتتضمن زيادات كبيرة في الغرامات على المواطنين بحجة أنهم لا يضطرون لدفعها إلا مرة واحدة سنويا أو مدى الحياة لعل أولها قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2007 الذي تقدمت به وزارة الداخلية أمام المجلس في كانون الأول العام الماضي وتم إقراره بما تضمنه من تعديلات دون أن يتمكن النواب من فرض أي تخفيف عليها وكذلك مرسوم استصدار بطاقات السفر ورسم التأمين الإلزامي على السيارات والبطاقة الشخصية وغيرها.
المصدر: صاحبة الجلالة
تعليقات الزوار
|
|