الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قانون يمنح مهلة عام لتسوية أوضاع أصحاب الاختصاصات الطبية

الاقتصاد اليوم:

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأربعاء القانون رقم 7 لـ2019، والقاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لـ2015، لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 3 تشرين الأول 2018.

واعتبر القانون شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من "وزارة الصحة"، مع تحديد غرامات المتخلفين عن تسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة، وفق ما أوردته وكالة "سانا".

ونص القانون في ثالث مواده على فرض غرامة مالية مقدارها 50,000 ليرة سورية، لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون، من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية السورية ومن في حكمهم.

فيما يتم فرض غرامة مالية قدرها 250,000 ليرة لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين، وتعد الغرامات المذكورة إيراداً للخزينة العامة للدولة.

وتضمن القانون الجديد تعديل الفقرة ج من المادة 13 الواردة في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30 أيلول 2012 والخاص بإحداث "الهيئة السورية للاختصاصات الطبية"، بحيث تصبح مدة العضوية في المجلس العلمي 4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، بعدما كانت سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وسبق أن كشف رئيس لجنة الخدمات في "مجلس الشعب" صفوان قربي وجود أكثر من 30 ألف طبيب بشري وأسنان مختصين مسجلين في "وزارة الصحة"، منهم 20 ألفاً بدلوا شهاداتهم إلى البورد السورية، بينما الباقي لم يسوي شهادته ليحق له مزاولة المهنة.

وأوضح قربي أن البورد السوري يشمل الأطباء الاختصاصيين وليس العامين، سواء أكانوا أطباء أسنان أم أطباء بشريين وبالتالي المشروع لا يشمل الطبيب العام، مبيّناً أن الحصول على البورد السورية لا يحتاج إلى امتحان، بل إلى الأوراق الرسمية مع رسم إيصال يدفعه في أحد المصارف.

وفي 2017 صدر المرسوم التشريعي رقم 2، والذي تم بموجبه تمديد المهلة الممنوحة إلى ذوي الاختصاصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة) لتسوية أوضاعهم، وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 2 تشرين الأول 2018.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك