الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قرار جديد من وزارة التجارة يصب في مصلحة المستهلك..تعرفوا عليه

الاقتصاد اليوم:

قرار جديد عممته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  على جميع الوزارات المعنية المرتبطة بتأمين حاجات المستهلكين وذلك بقصد مساعدتها لتطبيق القرار وتنفيذ مضمونه بما يحقق الغاية والهدف حيث تضمن القرار.

1- يتحمل المنتج ومقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل وعليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو العرف التجاري).

2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:

- يتم تقديم الشكاوى هاتفياً أو إلكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص (وتعدّ الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).

- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق ومعالجة الشكاوى بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولاً.

3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استناداً للفقرتين /1-2/ أعلاه أن يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة مطابقة وحسب رغبة المستهلك.

ويتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولاً.

4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة وتعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريراً بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية ويتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحق للشاكي الطعن بالتقرير ويعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.

 5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة هاتفياً أو خطياً أو إلكترونياً أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.

أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية:

- أخذ تصريح خطي من الشاكي.

- تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.

- إعادة الفرق للشاكي.

- تطبيق أحكام المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.

وفي حال اعترض أحد من الطرفين (وجود إدعاء شخصي) فتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وحجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة ويترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقاً اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف وخاصة في حالة التكرار.

وذكرت المادة الثانية من القرار:

في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة /23/ من قبل بائعي البسطات وامتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق المادة المذكورة.

أما المادة الثالثة فقد حددت الجوانب المحظورة على البائع منها:

1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعاً ومواد منتجة محلياً أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) ويتحمل مسؤولية الضرر الحاصل والعقوبات القانونية اللازمة أصولاً.

2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.

3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.

والمادة الرابعة من   القرار حددت كيفية التعامل مع مواد مجهولة المصدر وفق الآتي:

في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:

- يكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد وتحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً ويترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).

- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية).

- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.

حددت المادة الخامسة الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار وهي جميع القطاعات (العام والخاص).

ويستثنى القطاع العام والمشترك والتعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة.

المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك