كتب سفير النوايا الحسنة الدكتور نظمت عباس: همسة بعد نشرة الأخبار.. الدستور والقانون والتصريحات
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
يضعنا الإستماع لنشرات الأخبار في سراديب من الأسئلة المحرجة ، عند المساء وبعد كأس من المتة وعلى هامش نشرة الأخبار سألتني ابنتي الصغيرة وهي تدرس الهندسة بعيدا عن رغبتي لها بذلك ولكنني أحترم القرار الشخصي وحريته وسألتني السؤال التالي:
لماذا وجد القضاء طالما الحكومة تعتبره من الجهات الوصائيه وتراقب عمله ؟.
( كما ورد بالتصريح عبر نشرة الأخبار ) وكيف يكون القضاء في هذه الحالة ؟ وهل هو جهة وصائية ؟ وكيف يطبق القانون في هذه الحالة ؟ ولعدم رغبتي في الجواب.
قلت لها حبذا لو قرأتي القانون بدل الهندسة لوفرتي عليّ الجواب ، فقالت لي لقد علمتنا حرية القرار والإختيار فأكدت لها صوابية ذلك وبكل احترام .
وبعد إلحاح منها على الحوار أجبتها:
وجد القضاء ضمانا للحقوق والحريات ، فهو ليس بجهة وصائيه ولايراقب من الحكومة ، فنزاهة القضاء بعدالته ، فهو غير موظف
( اي لايتلقى أوامر ) وإن استقلاليته مكنته من تنفذ القانون .
واستنادا للدستور لاسلطة على القضاء .
ولكن تكمن المشكلة عندما يعتبر المسؤول نفسه سيدا للقانون
( ففي نشرة الأخبار المسائيه ) سمعنا مسؤولا بدرجة رفيعه تحدث عن مجمل من القضايا التي تهم الدولة والمجتمع ، وتناول سيادته موضوع الفساد ، ومتابعة الحكومة لعمل الجهات الوصائية ،
مثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الدولة والقضاء!!
وهذا ما استوقفني كما ابنتي السؤال الذي يحير الأذهان :
- هل يعتبر القضاء بتعدد أنواعه من الجهات الوصائية التي تخضع لمراقبة الحكومة ؟ فقلت لنفسي ماقلته لأبنتي
وعندما فتشت في مواد الدستور رأيت الآتي
( 1) قضاء الحكم والنيابة العامة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المئة :
السلطة القضائية مستقلة ، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى .
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1 - يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
2 - يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء .
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة :
1 - القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
2 - شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم .
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة :
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ، ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم .
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة :
1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية .
2- الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون .
( 2 ) القضاء الإداري
- المادة التاسعه والثلاثون بعد المئة :
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم .
- المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة .
فقلت يابنتي هذا هو دستور بلادنا ، فلا داعي للأخذ بالتصريحات ، فبعض المسؤولين يتحدثو بدون دراية بالقانون ، ويجب علينا أن نستمع لأقوالهم بكل احترام ، لأن الحوار مع المسؤول يختصر بأحرف التصديق الثلاثة ( نعم ) ، أو بالابتسامة ، أو بهز الرأس ، فقط . وإليكم القصة كما حصلت معي مع أحد أصحاب المعالي حيث كان الحديث عن مهام إدارة قضايا الدولة التي تتبع لوزارة العدل ، لكن معاليه أصر إلحاحا على أنها تتبع لرئاسة مجلس الوزاء ولاعلاقة لوزارة العدل بها ، وبنهاية الحوار بقي رأي سيادته كما هو وبقيت إدارة قضايا الدولة بتابعيتها لوزارة العدل .
( ولا أجمل من وطن السيادة فيه للدستور والقانون وليس للمسؤول ، وما أجمل إحترام المسؤول الذي يفهم ويحترم الدستور والقانون ويمارس مسؤولياته وفقهما ، فعسانا نصل ) .
تعليقات الزوار
|
|