الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

كل ما تريد معرفته عن التسويق الإلكتروني في سورية..وعقوبات مخالفة الأنظمة

الاقتصاد اليوم:

أثارت اللائحة التنظيمية للتسويق الإلكتروني التي أصدرتها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 17 شباط الماضي، الكثير من التساؤلات حول أسباب صدورها، وآلية تطبيقها، وما إذا كانت ستشمل الصفحات الإلكترونية الشخصية والمجانية، إضافة إلى العقوبات التي ستطال المخالفين.

مدير حماية المستهلك علي الخطيب أكد أن إلزام المواقع والصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تقوم بالتسويق والدعاية بسجل تجاري، هدفه تنظيم عمليات البيع والشراء والتجارة التي تتم إلكترونياً، إضافة إلى حماية الزبائن الذين يتعاملون مع تلك الصفحات وبنفس الوقت تنظيم عملها التجاري.

حتى الصفحات الشخصية

وفيما يخص شمول اللائحة التنظيمية للإعلانات التي تتم عبر الصفحات الشخصية أو المجموعات التي لا تقدم عائد ربحي لأصحابها، أوضح الخطيب أن قانون حماية المستهلك يطبق على كل من يمارس الأعمال التجارية مهما كان مصدرها وبأي طريقة تتم ممارستها.

وبيّن الخطيب أن عمليات البيع أو الشراء أو التجارة المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، تخضع للمسائلة القانونية أسوة بعمليات التجارة التي تتم بالحالات العادية وهي بالنتيجة عقد بين البائع والشاري.

الرسوم والعقوبات

وحول العقوبات المفروضة على عدم استخراج السجل التجاري من قبل أصحاب الصفحات التي تنشر إعلانات تجارية، قال المكلف بإدارة مديرية الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أيمن أبو زيتون  إن المادة 38 من قانون التجارة نصت على أن كل تاجر أو شخص يكلف بإدارة شركة لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله، يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية.

ونفى مدير حماية المستهلك وجود علاقة بين عدد المتابعين للصفحات والمجموعات الإلكترونية والرسوم المفروضة على السجل التجاري، مؤكداً أنه لا علاقة لمتابعي الصفحات بالرسوم المفروضة على السجل التجاري، وإنما تطال من يمارس العمل التجاري بأي طريقة سواء بالأحوال العادية او عبر الوسائط الإلكترونية"، وهو ما أكده أبو زيتون قائلاً إن "الرسم فقط على التسجيل في السجل التجاري.

ولفت أبو زيتون إلى أن رسم تسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في السجل التجاري هو ذاته الوارد في المرسوم التشريعي 44 لعام 2005، والخاص برسم الطابع على السجل التجاري.

عند المخالفة

وفيما يخص شمول اللائحة التنظيمية للمواقع الإلكترونية التي تنشر الإعلانات عبر مواقعها وصفحاتها، نوه الخطيب بأن موضوع نشر الإعلانات ورسومها تتابع من جهات أخرى مختصة، ولكن في حال كان الإعلان مضلل أو مخالف من الناحية التجارية ويطال المستهلك بطريقة ما، فذلك يخضع لقانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، ومن خلال اللائحة التنظيمية للتسويق الإلكتروني.

اللائحة التنظيمية الجديدة لصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات، أثارت مخاوف المواطنين من وضعهم تحت رحمة التجار، بعد أن كانت هناك إمكانية لوضع إعلانات لمنتجات وبضائع من قبل صاحبها مباشرة على مجموعات الـ"فيسبوك" او "واتساب" مجاناً، وهنا يرى الخطيب: أن اللائحة التنظيمية للتسويق الإلكتروني تهدف إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى من تعرضه لعمليات غش أو غبن من الناحية السعرية، أو فيما يتعلق بمواصفات المادة المعلن عنها.

وعرفت المادة 5 من اللائحة التنظيمية التسويق الإلكتروني، بأنه أي نشاط تجاري يهدف إلى تعريف عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية، وفقاً لمدير الشركات أبو زيتون.

وأضاف أبو زيتون أن المادة 6 نصت على خضوع التسويق الإلكتروني إلى التسجيل في السجل التجاري، حيث يمكن أن يمارس من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري (شركة أموال أو أشخاص) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة، على أن يتضمن السجل التجاري عبارة (عدا التسويق الشبكي) بعد عبارة التسويق الإلكتروني.

وبعدما أصدرت التموين لائحة تنظيم التسويق الإلكتروني، أكدت "المؤسسة العربية للإعلان" عملها على إطلاق منصة إلكترونية تابعة لها، تساعدها في التحكم بالإعلانات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"فيسبوك"، وستحدد لاحقاً التعريفات التي ستتقاضاها عن هذه الإعلانات، كون القيمة ما زالت قيد الدراسة.

الاقتصادي

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك