الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

لرفد الخزينة العامة..النقل تقترح رفع رسوم النقل البري والبحري

الاقتصاد اليوم:

قدمت وزارة النقل مذكرة إلى مجلس الوزراء والتي تبين فيها إمكانية وجود إيرادات إضافية جديدة ترفد بها خزينة الدولة، والمتمثلة في قطاع النقل البري من خلال استيفاء مبالغ من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات مقابل أجور الامتحانات لكل من المتقدمين الجدد والراسبين، التي حدّدتها الوزارة بـ1000 ليرة للحصول على الفئة الخاصة، و1500 ليرة للفئة بعد أن كانت عشرات الليرات، كما تم استيفاء مبلغ 100 ألف ليرة عند الحصول على الترخيص النهائي وتجديده لكل مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات مقابل بدل الخدمات المقدّمة لها، وقد بلغت الإيرادات بعد ما سبق خلال العام الفائت حوالي 125 مليون ليرة.

وأشارت المذكرة إلى المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2013 الذي تم بموجبه تحديد ثمن قيمة رخصة السير بـ1000 ليرة وثمن لوحات السيارة بـ5000 ليرة، وذكرت المذكرة أن ما تم تحصيله من إيرادات في هذا الجانب خلال النصف الأول لهذا العام تجاوز 57 مليون ليرة، كما صدر القانون 34 لعام 2014 الذي عدّل رسوم سيارات النقل الخاصة حيث تم تحديد قيمة الرسوم السنوية لسيارات النقل العاملة على المازوت وفق سعة محرّكها حيث بلغت الزيادة في الرسوم المستوفاة سنوياً 325 مليون ليرة.


وفي قطاع النقل البحري طلبت الوزارة في مذكرتها ضرورة تعديل القانون 27 لعام 38 المتضمّن رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة بالنسبة للسفن التي تدخل الموانئ السورية أو التي ترسو في المياه الإقليمية، إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية.

كما يتضمّن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات، حيث يتم حالياً إعداد مشروع قرار يتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصاناً كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث ستتم زيادة الرسوم بما يتناسب مع الواقع الحالي وهي قيد الدراسة.

كما بيّنت المذكرة أهمية التعديلات الجديدة على رسوم القانون رقم 57 لعام 2001 الخاص بمنح الشهادات البحرية من المديرية العامة للموانئ والواردة في القرار الوزاري رقم 1469 لعام 2004 المتضمن الرسوم التي تستوفيها المديرية مقابل منح شهادات الكفاءة البحرية.

المصدر: صحيفة "البعث"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك