الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مجلس الشعب يضع الصيغة النهائية لتعديل قانون خدمة العلم..إليكم التفاصيل

الاقتصاد اليوم:

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع قانون جديد يتعلق بالحالات التي يتم فيها الإعفاء من الخدمة الإلزامية ، جاء النفي على لسان أحمد مرعي عضو مجلس الشعب ، الذي أكد أن الأمر غير مطروح حاليا .

و بحسب مرعي فإن القانون الذي تقوم اللجنة الدستورية بإجراء تعديلات عليه هو المادة /97/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 و تعديلاته و المتضمن قانون خدمة العلم على النحو الآتي :

أ‌- يلزم من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية و لم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة مبلغا و قدره 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع و ذلك خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف .

ب‌- يسدد المبلغ كاملا و لا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤادة سابقا .

ج‌- يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحدد التكليف .

د-1- يعاقب بالحبس لمدة سنة و احدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف و لم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف .

2-يغرم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة / د / البند /1 /على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع و يعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة .

ه-1- يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة

/ د/ السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية .

2يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

و-1-يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة و غرامات التأخير المترتبة بذمته .

و خلال نقاش اللجنة الدستورية تم التوافق على إلغاء الفقرة /2/ من المادة

/ و /التي تنص على أنه : ( في حال تم دفع مبلغ بدل فوات الخدمة و الغرامات بعد صدور حكم مبرم تخفض العقوبة الواجب تنفيذها إلى الحبس لمدة شهر واحد )

و أما التخوف الذي صاحب هذا التعديل يتعلق بمخاطر أن يتحول هذا القانون إلى بدل داخلي ، و تعتبر هذه إحدى الثغرات القانونية المرافقة.

المصدر: هاشتاغ سيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك