الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الإيجار للعقارات السكنية والتجارية

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اعتبر رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة خطوة جريئة في سبيل الوصول إلى مرحلة يكون فيها العقد شريعة المتعاقدين سواء للعقارات السكنية أو التجارية.

ووصف القانون الذي تمت مناقشته تحت قبة المجلس يوم أمس بالمهم، لكونه سيحدث حالة من الرضا بين طرفي العلاقة الإيجارية التي أغفلها القانون رقم 6 لعام 2001، مطالباً بضرورة اتخاذ خطوات جدية للاستغناء عن جميع حالات الاستئجار الخاصة بالمقرات الحكومية والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون للوزارات ومؤسسات الدولة أبنيتها الخاصة، لافتاً أن القانون الخاص بالإيجار الجديد يتضمن الحالات التي تكون فيها وزارات الدولة ومؤسساتها العامة هي المستأجر باستثناء المدارس التابعة لوزارة التربية لحاجتها التعليمية حيث ترك الأمر للوزارة أن تقرر بإمكانية إخلاء البناء أم لا.

من جانبه رأى عضو "مجلس الشعب" "عمار بكداش" أن وجود قانون ينصف المستأجر في حال السكن ويضع ما يترتب عليه للمستأجر في حال النشاط الاقتصادي يعتبر تجارياً، مشيراً إلى أن المنشآت الصناعية يجب ألا تحاسب كما هو الحال التجاري معتبراً أن الموضوع فيه غبن وخاصة أن القيمة الشرائية لليرة تختلف بين يوم وآخر.

وبعيداً عن مشروع القانون قال بكداش: «إننا قادمون على موجة احتكار للسكر من التجار الذين بادروا إلى إخفاء السكر من الأسواق نظراً لارتفاع سعر الدولار». مبيناً أنه يجب الأخذ بالحسبان عامل التضخم ضمن الظروف الحالية.

بدوره أكد عضو مجلس الشعب الجهاد شخير أن القانون مدروس بعناية محكمة داعيا "وزير العدل" إلى ضرورة تنظيم مشروع قانون لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر في عقود الأجار الحديثة، لافتا إلى وجود غلاء في قيمة بدل الأجار حالياً والكل يعلم أن الأجار في معظم المناطق لا يحتمل لأنه لا يوجد ضوابط قانونية لتحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

عضو "مجلس الشعب" "أحمد دالاتي" تساءل «لماذا تجاهل القانون موضوع المناطق العشوائية التي يستأجر فيها الناس الفقراء والمهجرون ومناطق أملاك الدولة».

من جانبه أكد "وزير العدل" "نجم حمد الأحمد" أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح القضائي بما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني لافتاً إلى أن مشروع القانون يندرج في خضم التطور التشريعي الذي تعمل على مواكبته الوزارة.
وبين الوزير أن القانون تضمن إعادة صياغة الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم /6/ لعام 2001 والمتعلقة بدعوى التخمين وإزالة الغبن في بدل الإيجارات للعقارات الخاضعة لقاعدة تحديد بدل الإيجار والتأكيد على حق الخصم بتسمية خبيره.

ولفت إلى أن القانون حسم مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع، وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر والتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضاً تقنين القواعد المتعلقة بدعوى تحديد بدل الإيجار في العقارات المملوكة على الشيوع منعاً لتناقض الاجتهاد، كما أقر قاعدة جديدة تتعلق بحالة الإخلاء من المأجور في حال تأجير المستأجر للعقار المأجور أو تنازله عنه كلاً أو جزءاً من دون إذن خطي من المؤجر مع استثناء العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو كصيدلية أو لمهنة حرة أو علمية أو لمهنة حرة أو حرفة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك