الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مجلس الشعب: غرامة للزواج في غير المحكمة والسجن لمن يتزوج زواجاً باطلاً

الاقتصاد اليوم:

بعد منعهم على مدى أسبوع من الدخول، فتح المجلس أمس أبوابه بشكل واسع أمام مندوبي جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة، للدخول وتغطية الجلسات من قاعة خصصت للإعلاميين حيث تنقل الجلسات مباشرة أمامهم على الشاشات.

وكنا قد اثرنا قضية منع الإعلام من الدخول وحصر أخبار المجلس بوكالة سانا والتلفزيون السوري، إلا أن رئيس المجلس نفى يوم الأربعاء الماضي وجود أي قرار بمنع الإعلام من الدخول.

وفِي مستهل جلسة الأمس، أكد رئيس المجلس حموده الصّباغ حرص المجلس على نقل حقيقة عمله والمناقشات والمداولات التي تحصل تحت القبة، وكل القوانين المعروضة عليه والقضايا التي تهم المواطنين، لافتا إلى أنه تم تخصيص قاعة للإعلاميين مجهزة بمختلف التقنيات والاجهزة الحديثة لتسهيل تغطيتهم لكل أعمال المجلس.

وتحدثت مصادر من داخل المجلس أن رئيس المجلس وجّه يوم الخميس الماضي بفتح الأبواب أمام الإعلام وتسهيل عمله ومهمته وتخصيص قاعة خاصة لهم ورفع قرار منعهم من الدخول الذي بقي مجهول المصدر حتى تاريخه ولَم يتبنّه أحد من مكتب المجلس.

هذا وأثار مشروع القانون المتضمن تعديل بعض العقوبات المتعلق بزواج القاصرين جدلاً كبيراً داخل قبة المجلس، واعتبر النواب أن إقرار هذا التشريع لا يجوز ولابد من تعديل فقراته، وأكدت النائب فاديا ديب أن مجرد الموافقة على هذا التشريع هو أمر معيب بحق مجلس الشعب لأنه يشرعن للأسرة عقد بيع وتجارة غير نظامي وعلى المجلس ألا يشرعن هذه المادة، وأيدها في ذلك النائب أشواق عباس التي رأت أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أفضل لأنه أصدر منذ 68 عاماً ولا يوجد نص يحدد سن الزواج مضيفة: ونحن للأسف لا نزال نطبقه

وأشار النائب مهند زيد إلى أن الفتاة في الأرياف بعد سن 18 سنة «ماحدا بياخدها»، واعتبر النواب أن إقرار هذا القانون سوف يشجع على اغتصاب القاصرات باعتباره لا يوجد سن معين لتزويج القاصر، مبينين أن جميع كوارثنا الاجتماعية ناتجة عن التقاليد البالية، متسائلين كيف يمكن أن نحاسب على زواج صحيح شرعاً مؤكدين أن العقوبات المقرة بالقانون مشجعة جداً وليست رادعة مع المطالبة بمضاعفة العقوبات ولاسيما السجن وبين النواب أن الزواج العرفي موروث اجتماعي اعتدنا عليه وإقرار هذا القانون ضرورة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واضح خلال الأزمة مطالبين بتعديل قانون الأحوال الشخصية لتحديد عمر الزواج بعمر 18 سنة كحد أدنى، وخاصة أن المشروع أثار ضجة كبيرة قبل أن يصل إلى قبة المجلس مع التشديد على عدم السماح لطفل أن يتحول إلى أم أو أب لأنه من المعيب أن يشرع المجلس زواج القاصر حتى لو كان بموافقة الولي لأن هذا التشريع لا يليق بسورية لا حضارة ولا عراقة ولا إنسانية.

ورغم ما أثير من جدل إلا أن مجلس الشعب أقر في جلسته التي عقدت بالأمس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949/ لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة وأصبح قانونا وقد جاء مشروع القانون في مادته الأولى التأكيد على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة من دون موافقة من له الولاية على القاصر كما ويعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

كما تنص المادة الثانية على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، ويعاقب بالغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

وبموجب المادة الثالثة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة. على حين توضح المادة الرابعة أنه تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.

بدوره بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن التشدد في عقوبة من يعقد الزواج العرفي أو من يتزوج مع علمه ببطلان زواجه هدفه القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالفرد والمجتمع ولضمان الحقوق الناتجة عن العقد في حالة الوفاة أو الطلاق أو إثبات النسب أو غيره.

وأشار الشعار إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي الذي يعقد خارج المحكمة الشرعية من أجل التحايل على القانون والتهرب من تطبيق أحكامه لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع نظراً لخطورة نتائجها على المستوى الشخصي والاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة والمشكلات التي تنتج عنها مستقبلاً وخاصة بالنسبة للقصر الأمر الذي استوجب إعداد هذا التشريع.

كما أشار الوزير إلى أننا في مجتمع تحكمه هذه العادات وزواج القاصر موجود وهناك حالات زواج لقاصر بعمر 16 سنة تزوجت أربع مرات وتنظر في المحاكم السورية.

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب أعاد وللمرة الثانية مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعادة صياغته وتعديل المواد لتكون منسجمة مع بعضها.

حيث ذكر مشروع القانون أن المادة 15 تؤكد ضرورة أن تعتبر الرسوم المستوفاة بجميع أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر، وفي المادة 16 بين مشروع القانون أنه عند التسجيل لعقد البيع تؤخذ من الشاري نسبة معينة تمت زيادتها عن المشروع السابق حيث تمت زيادة 5 بالمئة على المركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 لتصبح 25 بالمئة بعد أن كانت سابقاً 20 بالمئة إضافة إلى المركبات التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990 والتي كان رسمها 15 بالمئة لتصبح 20 بالمئة كذلك الحال للمركبات التي صنعت من عام 1981 إلى 2000 لتصبح 15 بالمئة بعد أن كانت 10 بالمئة، المركبات التي صنعت في عام 2001 إلى 2010 أصبحت رسومها 12 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة والتي سنة صنعها 2011 بقيت على ما هي عليه 5 بالمئة مع التأكيد على تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموصى لهم بنسبة البدل، وبين مشروع القانون أنه تم تحدد 2 بالمئة عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسوم.

علماً أن مشروع القانون سابقاً كان يستوفي رسماً عند تسجيل المركبة على اسم الموهوب له ويؤخذ من الواهب بنسبة البدل كما كان يستوفى رسم مقداره 1 بالمئة عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين ويؤخذ من الدائن بنسبة البدل إضافة إلى غيرها من القضايا التي دفعت بالمجلس لإعادته إلى اللجنة لدراسته مجدداً.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك